(١) وقوله: وادَّعت استكراهًا على غير لائق بلَا تعلق حدت له: نقل المواق هنا عن ابن رشد قال: من استكره أمة أو حرة فوطئها، فعليه في الحرة صداق مثلها، وفي الأمة ما نقصها، بكرًا كانت أو ثيبًا. وهذا إذا ثبت الوطء ببينة أو بإقراره، وادعت هىِ ذلك مع قيام البجنة لحى غيبته طيها، وأما إنْ ادعت أنه استكرهها ولا بينة لها، فإن كان رجلًا صالحًا لا يليق به ذلك، ولم تأت متعلقة به، فلا خلاف أنه لا شيء على الرجل، وأنها تحد له حد إلقذف، وتحد حد الزنا إن ظهر بها حمل، وتحد حد الزنا وإن لم يظهر بها حمل لإِقرارها به إلا أن ترجع عن إشرارها، وإن أتت متعلقة بهذا الرجل الصالح فهذا يسقط عنها حد الزنا، لما بلغت من فضيحة نفسها، وتحد له حد القذف عند ابن القاسم. قال: وإن ادعت ذلك على فاسق ولم تأت متعلقة به، فهذا لا تحد له حد القذف ولا تحد أيضًا حد الزنا إلا أن يظهر بها حمل. ولا صداق لها. وينظر الإِمام في أمره. وإن أتت متعلقة بهذا الفاسق، سقص عنها حد القذف وحد الزنا وإن ظهر حمل. ا. هـ. منه.
قال الحطاب في المحتعلقة بالصالح: وقال بعض أصحابنا في المشتهرة بذلك مثل صاحبة جريج أنها تحد للزنا على كل حال، ولا تصدق بتعلقها وفضيحة نفسها لأنها لم تزل مفتضحة بحالها، قال: وهذا صحيح في النظر. ا. هـ. منه.
خاتمة: يستفاد من الأدلة أنه لا يجوز شيء من مال المسلم إلا برضاه، فإن الله تعالى يقول:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}(١). الآية. وقد تقدمت، قال القرطبي في التفسير: الخطاب بهذه الآية يضمن جميع أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا القمار،