= وقضى على الآخر أن ينزع نخله، قال: فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفئوس وإنها لنخل غمٌ.
قال شعيب: هذا الحديث في الأموال ص ٢٨٦/ ٢٨٧. وأخرج أبو داود من حديث ابن إسحاق مثله إلا أنه قال في مكان قوله: الذي حدثني بهذا الحديث: قال رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأكثر ظني أنه أبوسعيد الخدري. ا. هـ.
قال أبو عبيد: قوله نخل عُمٌ واحدته عميمة، وهي التامة في طولها والتفافها، ومنه قيل للمرأة: عميمة، إذا كانت كذلك.
قال البغوي: من غصب أرضًا فزرعها أو غرسها، قُلع زرغه وغِراسُه، ولا شيء له، وعليه أجر مثل الأرض من يوم أخذها، وعليه ضمان نقصان دخل الأرض بالغرس أو القلع، قال: وإن أدرك الزرع فهو لمن كان البذر له، لأنه تولَّد من عين ماله، على قول عامة أهل العلم.
وحكي عن أحمد أنه قال: إذا حصد الزرع فهو لصاحب الأرض وللزارع الأجرة. واحتج بما روى شريك عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" مَنْ زَرعَ في أَرْضِ قَوْم بِغيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزرعْ شَيْء وَلَهُ نَفَقَتُهُ". وهذا حديث ضعفه بعض أهل الحديث. قال محمد ابن إسماعيل: لا أعرفه من حديث أبىِ إسحاق إلا من رواية شريك، ويحكى عن أحمد أنه قال: زاد أبو إسحاق فيه: " بِغَيْرِ إِذْنِهِ ". ولم يذكر غيره هذا الحرف.
قال البغوي: إن ثبت قوله: "بِغَيْرِ إِذْنِهِ" احْتمل أن يكون قوله:" لَيْسَ لَه مِنَ الزرعْ شَيءٌ".
على سبيل العقوبة والحرمان لظلمه وغصبه، فإن لم يثبت، فمن زرع أرض الغير بإذنه، فإن كان البذر من الزارع، فما حصل فله، وإن كان البذر من مالك الأرض، فما حصل فلمالك الأرض، وللزارع أجر عمله.
قلت: وقد أخرج البيهقي بسنده عن يحيى بن عروة عن أبيه قال: قَال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" مَنْ أَحْيى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَه وَلحسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَق".
قال: فاختصم رجلان من بياضة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: قال عروة: فلقد أخبرني الذي حدثني قال: رأيتها وإنه ليضرب في أصولها بالفئوس، وإنه لنخل عُمٌ، حتى أخرجت. =