= وأخرج البيهقي بسنده تحت عنوان: من اغتصب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية، فقد ساق السند إلى قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عنْدَ رَجُل فَهُوَ أَحَق بِهِ وَيتَّبِعُ الْبَيعُ مَنْ بَاعَة". ا. هـ. وهذا الحديث أخرجه البغوي في شرح السنة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وقال شعيب في التعليق على ذلك: أخرجه أحمد ج ٥/ ص ١٣، وأخرجه أبو داود في البيوع، وأخرجه النسائي ج ٧/ ص ٣١٣/ ٣١٤، قال: وإسناده ضعيف. وفي السنن الكبرى للبيهقي، بعد أن ساق سندًا إلى سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا حميد الطويل عن الحسن أن رجلًا باع جارية لأبيه -وأبوه غائب- فلما قَدم أبوه أبى أن يجيز البيع، وقد ولدت الجارية من المشتري، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فقضى للرجل بجاريته، وأمر المشتري أن يأخذ بيِّعه بالخلاص، فلزمه، فقال أبو البائع: مره فليخل عن ابني. فقال له عمر رضي الله عنه: وأنت فخل عن ابنه. ا. هـ.
(٢) وقوله كذي شبهة: قال الحطاب: ظاهر التشبيه أن حكم من كانت الأرض بيده بشبهة حكم الغاصب في جميع الوجوه، وليس كذلك، وإنما مراده بتشبيهه به فيما إذا استحقت من يده بعد أن زرعها وقبل فوات إيان الزراعة، فإن كراء تلك السنة للمستحق، وأما إنْ استحقت من يده قبل أن يزرعها، فسيأتي حكمه في قوله: وللمستحق أخذها، وأما إذا استحقها بعد إبان الزرع فإن كراءها للذي أكراها.
قاله في المدونة: قال: ودخل في ذي الشبهة المشتري والوارث والمكتري منهما، إذا لم يعلموا بالغصب أو التعدي. ا. هـ. منه.
ونص المدونة في ذلك نقلًا عن المواق: قال ابن القاسم: من اكترى أرضًا سنين للبناء أو للزرع أو للغرس، فبنى فيها أو غرس أو زرع، وكانت تزرع السنة كلها، ثم قام مستحق قبل تمام الأمد، فإن كان الذي أكراها مبتاعًا فالغلة له بالضمان إلى يوم الاستحقاق، وللمستحق أن يجيز كراء بقية المدة أو يفسخ؛ وإن كانت أرضًا تزرع في السنة مرة فاستحقها وهي مزروعة قبل فوات إيان الزرع، فكراء تلك السنة للمستحق، وليس له قلع الزرع لأن المكتري زرع فيه بوجه شبهة. ا. هـ. منه.
(٣) وقوله: وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم، نقل المواق عن المدونة، قال مالك: من أتباع أمة فأولدها، فلمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة ولدها يوم الحكم عبيدًا. وعلى هذا جماعة =