للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإنْ صَالَح فَاسْتُحِقَّ مَا بِيَدِ مُدَّعِيهِ، رَجَعَ في مُقِر بِهِ لَمْ يَفُتْ وَإلَّا فَفِي عِوَضهِ كَإنْكَارٍ عَلى الأرْجَحِ لَا إلى الخُصُومَةِ ومَا بِيَدِ المدَّعَى عَلَيْهِ، فَفِي الإِنْكارِ يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ وَإلَّا فَبِقيمَتَهِ وفي الإِقْرَارِ لَا يَرْجِعُ كَعِلْمِهِ صِحَّةَ مِلْكِ بَائِعِهِ، لَا إنْ قَالَ: دَارُهُ، وفي عَرْضِ بَعْضٍ بمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ أو قيمتِهِ إلّا نِكاحًا وَخُلْعًا وصُلْحَ عَمْدٍ ومُقَاطَعًا بِهِ عَنْ عَبْدٍ أو مُكَاتَبٍ أوْ عُمْرَى (١)، وإنْ أُنْفِذَتْ وَصيَّةُ مُسْتَحَقٍّ بِرِقٍّ لَمْ يَضْمَنْ وَصِي وَحَاجٌّ إنْ عُرِفَ بِالحُرِّيةِ، وأخَذَ السيِّدُ مَا بيعَ، وَلَمْ يَفُتْ بِالثَّمَنِ كَمَشْهُودٍ بِمَوْتِهِ إِنْ أُعْذِرَتْ بَينَتُهُ وإلَّا فكالغَاصِبِ ومَا فَاتَ فالثَّمنُ كَمَا لَوْ دَبَّرَ أَوْ كَبِرَ صَغيرٌ.

(١) وقوله: وفي عرض بعضٍ بما خرج منه أو قيمته إلا نكاحًا أو خلعًا، وصلح عمد، أو مقاطعًا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى، هو مضمون ما عقده الشيخ علي الزقاق في المنهج المنتخب حيث يقول:

والعَرضُ إنْ بيعَ بعَرض فاسْتُحِق … رُدَّ بعينه، وإن فات تَحِق

قيمتُه، إلا بخُلع ونِكاحْ … مكاتَبٍ، مقاطع، عمرى، اصطلاح

فقيمةُ العِوضِ، والمقيِّدُ … مِنْهَا مُسَاقَاة، قِراضٌ وجدوا

فرَسَهَا منها، عياض الكثير … عليه، والغيرُ بتأويل بصير

ومعناه أن الأصل أن من باع عرضًا بعرض فاستحق أحدهما، رجع المستحق من يده في عين شيئه إن كان قائمًا، وفي قيمته إنْ فات، إلا في سبع مسائل فإنه يرجع فيها بقيمة ما استحق من يده لا بقيمة شيئه، وهي: من خالع بعبد فاستحق العبد، فإن الخلع لازم، ويرجع بقيمة العبد المستعق من يده ومن نكح بعبد بعينه، أو صالح عن دم عمد على عبد، أو كان عوضًا عن عُمرى أو صالح عن إنكار.

فقوله: اصطلاح، يشمل الصلح عن دم العمد، والصلح عن الخطإ في الإنكار.

وقوله: والمقيِّد ألخ: يعني بالمقيد -باسم الفاعل- الشيخ أبا الحسن فإن له شرحًا على المدونة =

<<  <  ج: ص:  >  >>