للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عرف بالتقييد، يقول أنه ذكر أن المساقاة، والقراض ومسألة فرس المدونة، مع هذه النظائر التي يلزم فيها قيمة العوض، قال في القراض والمساقاة: إذا أخذ العامل المال، والمساقي الحائط على جزء، ودفعا لمن يعمل فيه بأكثر، فإن رب المال أحق بشرطه، كما إذا أخذا على النصف ودفعا على الثلثين، فيرجع الثاني على العامل الأول بقيمة شرطه، وهو السدس، وكذلك رب الحائط أحق بشرطه فيرجع المساقي الثاني على الأول بسدس الثمرة، سواء كان الربح عينًا أو عرضًا، وكان الأصل أن كلًا منهما يرجع بربع قيمة عمله. وأما فرسها، ففي آخر كتاب الاستحقاق من المدونة: من أسلم ثوبين في فرس موصوف، فاستحق الأدنى من الثوبين، كان عليه قيمة ما استحق وثبت السلم، وإن كان الأصل أن يكون عليه حصة ما استحق وقيمة الفرس. قال عياض: وعلى هذا حمله أكثر المختصرين والشارحين، وحمله آخرون على أن معناه حصة ذلك من قيمة الفرس إلى أجله، وهو قول ابن المواز. ا. هـ.

والحاصل أن أدلة الاستحقاق تتلخص في حديث سمرة بن جندب، وما رواه عروة من قضائه -صلى الله عليه وسلم- بين اللذين اختصما إليه وقد غرس أحدهما في أرض الآخر، وما روي من قضاء كل من عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في شأن من استحق جاريته بيد من استولدها. وبالله تعالى التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>