= البيان، وإذا كان يحتج في اللغة بقول امرئ القيس والنابغة، فالحجة بقول هؤلاء أقوى وأولى.
قال: وفي تفسير ابن عطية قال: فرَّق بين ضرب في الأرض وضرب الأرض: إنَّ الأول للتجارة والثاني للحج والغزو والقربات، كأنه في التجارة منغمس في الأرض ومتاعها، فقيل: ضرب في الأرض. والمتقرب إلى الله تعالى بعيد من الدنيا فلم يجعل فيها.
قال: والمقارض، بالكسر رب المال، وبالفتح العامل، والمضارب بالكسر العامل، عكس الأول، لأنه هو الذي يضرب بالمال. قال بعض اللغويين: ليس لرب المال اسم في المضاربة بخلاف القراض. ا. هـ. منه.
والقراض في اصطلاح الفقهاء، قال ابن عرفة: هو تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه، لا بلفظ الإِجارة. ا. هـ. المواق.
ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض، وهو مستثنى من الإِجارة المجهولة ومن السلف لمنفعة.
وحكمة مشروعيته في الإِسلام لأن الضرورة تدعو إليه لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم وتنميتها بالتجارة فيها، وليس كل الناس يقدر على ذلك في نفسه، فاضطر فيه إلى استنابة غيره، ولعله لا يجد من يعمل له فيه بإجارة، لما جرت عادة الناس فيه في ذلك على القراض، فرخص فيه لهذه الضرورة، واستثنى لهذه العلة من الإِجارة المجهولة على نحو ما رخص فيه في المساقاة، وبيع العرية، والشركة في الطعام، والتولية فيه. =