= ودليل القراض، قال ابن حزم: كل أبواب الفقه فيها أصل من الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلًا في السنة، لكنه إجماع صحيح. ويقطع بأنه كان في عصره -صلى الله عليه وسلم- وعلم به وأقره. ا. هـ.
وقال الصنعاني في سبل السلام: لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإِسلام، وهو نوع من الإِجارة إلا أنه عفي فيها عن جهالة الأجرِ، وكانت الرخصة في ذلك الموضع للرفق بالناس. ا. هـ. منه.
وأخرج في الموطإ عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري -وهو أمير البصرة- فرحَّب بهما وسهَّل ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى. ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فَأُسْلفكماهُ فتبتاعان به متاعًا من متَاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الرابح لكما. فقالا: وددنا ذلك. ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ المال منهما، فلما قدما باعا فأُربحا، فلما دفعا ذلك، إلى عمر قال. أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا. لا. فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين، فأسلفكما؟ أدَيا المال وربحه. فأما عبد الله فسكتَ، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدِّيا المال، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر، يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضًا؟ فقال عمر: قَد جعلته قراضًا. فأخذ عمر رأسِ المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال. ا. هـ.
وأخرج مالك في الموطإ أيضًا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن عثمان بن عفان أعطاه مالًا قراضًا يعمل فيه على أن الربح بينهما. ا. هـ.
وقال في نيل الأوطار: وفي تجويز المضاربةَ أثار عن جماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه عند عبد الرازق أنه قال. المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه.
وعن ابن مسعود عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه أعطى زيد بن جليدة مالًا مقارضهَ، وأخرجه عنه أيضًا البيهقي.
وعن ابن عباس عن أبيه العباس أنه كان إذا دفع مالًا مضاربة، فذكر قصة، وفيها أنه رفع الشرط =