والرِّبْحُ لَهُمَا، ككل آخِذ مَالٍ للتَّنْمِيَةِ فيتَعَدَّى، لَا إنْ نَهَاهُ عَنِ الْعَمَلِ قَبْلَهُ أوْ جَنى كُل أوْ أخَذَ شَيْئًا فكأجْنَبِيٍّ، وَلَا يَجُوزُ اشْتِراؤهُ مِن ربهِ أوْ بِنَسِيئَةٍ وَإنْ أذِنَ، أوْ بأكْثَرَ، وَلَا أخْذُه مِنْ غَيْرِه وَإنْ كَانَ الثَّاني يُشْغِلُهُ عَنِ الأوَّلِ،
= والأتبار، أعني تبر الذهب والفضة، في البلد الذي يجري فيه ذلك ولا يتعامل عندهم بالمسكوك. قال اللخمي: يجوز القراض بالنقد في البلد الذىِ يتبايعون به فيه ولا خلاف في ذلك.
وقال الحطاب: ظاهره أن المضروب يجوز القراض به، كان التعامل به أو في التبر، كما لو فرض أن السعَة المضروبة لا يتعامل بها في بلد أصلًا، كما هو في غالب بلاد السودان على ما قيل، وقد ناقل الشيخ زروق في شرح الرسالة عن التنبيهات أنه لا يجوز القراض به حينئذ. ا. هـ.
قلت: الذي ظهر لي من دندنتهم حول هذا الموضوع أن العبرة بالرواج وجريان التعامل، وأن كل ما كان هو أساس التعامل بين الناس يجوز التعامل به في القراض؛ مثل ورق البنكنوت -بفتح الراء- والله ولي التوفيق.
تنبيهٌ: الشروط التي بها يصح القراض عند أصحابنا عشرة، هي:
١ - نقد رأس مال القراض للعامل.
٢ - وكونه معلومًا.
٣ - وكونه غير مضمون على العامل.
٤ - وكونه مما يتبايع به أهل بلد من العين التي بها التعامل.
٥ - وكون الجزء الذي تقارضا عليه من الربح معلومًا.
٦ - وكونه مشاعًا لا مقدرًا بعدد ولا تقدير.
٧ - وأن لا يختص أحدهما بشيء معين، إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة ومئونة في السفر.
٨ - وأن ما يختصر العمل بالعامل.
٩ - وأن لا يضيق عليه بتحجير أو بتخصيص يضرِ العامل.
١٠ - وأن لا يضرب له أجل.
قال الحطاب بعد أن ذكر هذه الشروط. فإذا توفرت هذه الشروط جاز القراض، وإن اختل فيها شرط واحد فسد القراض. ا. هـ. منه. =