= وحيث إنه لا نص مرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سالم من مقال، فإن ذلك يحوجنا إلى نقل كل ما وقفنا عليه من آثار في ذلك للتأسي بها، فمن ذلك ما تقدم لك قضية عمر بن الخطاب مع ابنيه رضي الله عنهم جميعًا. ومنه ما أخرجه مالك في الموطإ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن جده، أن عثمان ابن عفان أعطاه مالًا قراضًا يعمل فيه على الربح بينهما.
وقال مالك في الموطإ: وجه القراض المعروف الجائز، أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في المال في سفره؛ من طعامه وكسوته، وما يصلحه بالمعروف، بقدر المال، إذا شخص في المال، وإذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيمًا في أهله، فلا نفقة له في المال ولا كسوة.
وقال مالك في الموطإ: إن كان لرجل دين على رجل، فسأله أن يقره عنده قراضًا، إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعدُ أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن يؤخر ذلك، على أن يزيده فيه. وقال مالك، فيمن دفع إلى رجل مالًا قراضًا، فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه، قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال، على شرطهما في القراض.
وقال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانًا أو سلعة باسمها، فلا بأس بذلك، ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا، فإن ذلك مكروه، إلا أن تكون السلعة =