= وجهين: دابة بعينها أو مضمونة، فالمركوب المعين لابد من تعيينه بالإِشارة إليه؛ كهذه الدابة. أو هذه الناقة. وذلك ليحيط بها المكتري كالمشتري، وأما المضمونة فالواجب ذكر جنسها ونوعها والذكورة والأنوثة. قال ابن رشد: ولا ينفسخ الكراء بموت الدابة في الكراء المضمون، إلَّا أن الكرى إذا قدم للمكري دابة يركبها فليس له أن يزيلها من تحته إلا برضاه. ا. هـ. المواق. باختصار.
(٢) وقوله: وهو أمين فلا ضمان، نقل المواق عن ابن يونس: القضاء أن الأكرياء والأجراء فيما أسلم إليهم كالأمناء عليه لا يضمنونه، إلا الصناع والأكرياء على حمل الطعام والشراب والإدام حاصة إذ لا غنى عظ، فضمنا لصلاح العامة كالصناع إلا أن تقوم بينة بهلاكه بغير سببهم، أو يكون معهم أربابه لم يسلموه إليهم فلا يضمنون، قال: وقال الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين: وإن اشترط عليهم ضمان العروض يلزم إلا أن يخالفوا في شرط يجوز. ا. هـ. منه.
وقال الحطاب: قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة: من اكترى ماعونًا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده، وهو مصدق إلا إن يتبين كذبه. قول الشيخ: مصدق، يريد: ويحلف إن كان متهمًا: لقد ضاع، ولا فرطت، ولا يمين عليه إن كان غير متهم، ا. هـ. منه.
قلت: تقدم في الكلام على العارية من هذا الكتاب المبارك، نقلنا للأثر الذي نقله ابن التركماني في الجوهر النقي؛ قال: في الإِشراف لابن المنذر: روينا عن على وابن مسعود رضي الله عنهما، قالا. ليس على مؤتمن ضمان. ا. هـ. منه.
هذا وقد وردت آثار عن السلف بتضمين بعض الأجزاء؛ فقد أخرج البيهقي عن الشافعي قال: ذهب =