قال في المدونة: ولا بأس أن تكتري إبلًا من رجل على أن عليك رحلتها، أو تكتري دابة بعلفها، أو أجيرًا بطعامه، أو إبلًا على أن عليك علفها أو طعام ربها، أو على أن عليه هو طعامك ذاهبًا وراجعًا. فذلك كله جائز وإن لم توصف النفقة لأنها معروف، وقد قال مالك: لا بأس أن يؤاجر الحر العبد أجلًا معلومًا بطعام في الأجل أو كسوة، وكذلك إن كان مع الكسوة أو الطعام دنانير أو دراهم أو عروض بعينها معجلة فلا بأس به، وإن كانت عروضًا مضمونة بغير عينها، جازَ تأخيرها إن ضربا لذلك أجلًا كأجل السلم، قال: ومن أكري دابة ليركبها في حوائجه شهرًا متى شاء من ليل أو نهار، فإن كان على ما يركب الناس الدواب جاز، وكذلك إن أكراها لطحينٍ قمح شهرًا يعينه، ولم يذكر كم يطحن كل يوم لأن الطحين معروف، قال: ومن استأجر دوابًا لرجل واحد في صفقة، ليحمل عليها مائة أردبٍّ قمحًا، ولم يسم ما يحمل على كل دابة، جاز. وليحمل على كل دابة بقدر قوتها، وإن كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلف لم يجز، إذ لا يدري كل واحد بما اكترى دابته، كالبيوع.
قال: ومن أكرى من رجل على حمل رجلين أو امرأتين لم يرهما جاز لتساوي الأجسام إلا الخاص، فإن أتاه بفادحين لم يلزمه ذلك. ا. هـ. بنقل المواق.
(٢) وقوله: والرضا بغير المعينة الهالكة إن لم ينقد أو نقد واضطر، في المدونة قال مالك: ولو هلكت الدابة المعينة ببعض الطريق - يريد وقد نقده - فلا ينبغي أن يعطيه دابة أخرى يركبها بقية سفره، إلا أن يصيبه ذلك بفلاة وموضع لا يوجد فيه كراء، فلا بأس به في الضرورة إلى موضع مستعتب فقط، وسواء تحول في كراء مضمون أو معين إذا كان الكراء الأول معينًا، قال المواق: وقد تقدم قول ابن رشد: إن لم ينقد جاز له كراء مبتدأ. ا. هـ. منه.
(٣) قوله: وفعل المستأجر عليه. ودونه، قال في المدونة: من اكترى دابة لحمل محمل فعطبت، فإن كان ذلك أقل ضررًا من المحمل أو مساويًا له لم يضمن، وله أن يحمل غير ما سمى إن لم يكن ذلك أضر ولا أثقل، ورب زاملة أثقل من محمل. ا. هـ. المواق.