(١) وقوله: ضمن إن أكرى لغير أمين. ألخ. في المدونة. قال مالك: وإن اكتري دابة ليركبها فحمل مكانه في الخفة والأمانة لم يضمن، وإن أكرى ممن هو أثقل منه أو من غير أمين ضمن، قال ابن القاسم. وإذا أبلغ المكتري الغاية التي أكري إليها ثم زاد ميلًا أو نحوه، وعطبت الدابة فلربها كراؤها الأول، والخيار في أخذ قيمة كراء الزيادة بالغًا ما بلغ، أو قيمة الدابة يوم التعدي. قال: يضمن في زيادة الميل ونحوه. وأما مثل ما يعدل الناس إليه في المرحلة فلا يضمن. قال مالك: وإذا زاد المكتري على الدابة في الحمل الذي شرط فعطبت؛ فإن زاد تعطب بمثله خير ربها بين أخذ المكتري بقيمة كراء ما زاد على الدابة بالغًا ما بلغ من الكراء الأول، أو قيمة الدابة يوم التعدي ولا كراء له. قال: وإن زاد ما لا تعطب بمثله فعطبت، فله كراء الزيادة فقط مع الكراء الأول. ا. هـ. من المواق.
قال مقيد هذه الحروف - عفا الله عنه -، ويسر أمره، وتقبل منه، وغفر لوالديه وللمسلمين: إنه غير خاف على القارئ أني خالفت في هذا الباب عادتي في عدم التعرص للفروض المفروضة المقدرة، وأني أكثرت من النقول التي هي محض آراء، وما ذلك إلا لكثرة عمل فروع هذا الباب واحتياج الناس إليها، وها أنا أتطفل في نقل ما وقفت عليه من آثار في هذا الموضوع، لعل أن يكون فيها تسليط ضوء على ما يمكن أن يستأنس به حيث الأدلة:
أخرج عبد الرزاق في المصنف قال: أخبرنا معمر عن حماد، قال: من اكتري فتعدَّي فهلك فله الكراء الأول، والضمان عليه، وإن سَلِمَ فلا شيء إلا الكراء الأول. قال معمر وقال ابن شبرمة له =