للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الكراء الأول والضمان، وكراء ما تعدَّى.

وقال البيهقي: روينا عن شريح أنه قال: ليس على مستكري ضمان، فإن تعدَّى كما فجاوز عليها الوقت فعطبت، قال شريح: يجتمع عليه الكراء والضمان.

وأخبرنا عبد الرزاق، قال معمر: إذا دفعها إلى رجل فحمل عليها مثل شرطه، قال: لا شيء عليه ولا ضمان.

وأخبرنا عبد الرزاق قال الثوري عن الشيباني عن الشعبي قال: هو ضامن فيما خالف، وليس عليه كراء.

أخبرنا عبد الرزاق، قال سفيان: إذا قلت أكتري إلى مكان كذا لطعام لي، فذهب الكريُّ معه، فلم يحمله على إبله؟ قال: فله أجر مثله. قال عبد الرزاق: فذكرته لمعمر، فقال: يرضيه بقدر ما عناه.

وأخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل يكتري من رجل إلى مكة، ولضمن له الكريُّ نفقته إلى أن يبلغ؟ قال: لا، إلَّا أن يوقت أيامًا معلومة، وكيلًا معلومًا من الطعام يعطيه إياه كل يوم.

وأخبر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري عن رجل اكترى من رجل إلى مكة فاشترط عليه نفقته، قال: إن لم يعطه ورقًا فلا بأس به إذا أَعطاه طعامًا.

وأخبر عبد الرزاق في ضمان الأجير الذي يعمل بيده، قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: يضمن كل عامل أخذ أجرًا إذا ضيع. قال معمر: وقال لي ابن شبرمة: لا يضمن إلا ما أعْنَتَ بيده، يعني ما أدخل الضرر عليه وأفسده. وأخبر عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن مسلم عن الشعبي عن شريح في رجل استأجر رجلًا يعمل على بعيره، فضرب البعير ففقأ عينه، قال: يضمنه.

تتمة: فيما ورد في إثم من منع أجرة الأجير، أخرج البغوي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًا فَأكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجَلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أجْرَهُ".

هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في الإِجارة، باب: إثم من منع أجر الأجير، وأخرجه في البيوع، باب: إثم من باع حرًا. وأخرجه البيهقي بسنده إلى أبي هريرة بهذا اللفظ، وقال: رواه =

<<  <  ج: ص:  >  >>