= وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ألبانها. متفق عليه.
وعن عائشة رضي اللهُ عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بذلك مرضاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه.
وفي سنن البيهقي بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رجلًا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام قال: كان يهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - الهدية من البادية، فيجهزه رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ".
(٢) وقوله: ممن له تبرع بها، قال المواق: الأولى أن يقول: الواهب من لا حجر عليه بوجه، فيخرج من أحاط الدين بماله. وقول المواق: من لا حجر عليه بوجه؛ يريد في القدر الذي يصح له منه أن يهب، فتصح هبة المريض في ثلثه، وهبة الزوجة في ثلث مالها، لأنه لا حجر عليهما في ذلك. ا. هـ.
(٣) وقوله: بصيغة أو مفهمها، ذكر الحطاب قال: في الذخيرة الركن الرابع: السبب الناقل. وفي الجواهر: هو الإِيجاب والقبول الدالة على التمليك بغير عوض، أو ما يقوم مقامها في الدلالة على =