(١) وقوله: وجازت العمرى كأعمرتك، قال ابن عرفة: العمرى تمليك منفعة حياة المعطى، بغير عوض، وحكمها الندب، ويتعذر عروض وجوبها. قال الباجي: وصيغة العمرى ما دل على هبة المنفعة دون الرقبة؛ كأسكنتك هذه الدار، ووهبتك سكناها عمرك. قال في المدونة: وإن قال: سكنتك هذه وعقبك. رجعت إليه ملكًا بعد انقراضهم، فإن مات فلأقرب الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم. ا. هـ المواق.
(٢) وقوله: لا الرقبى، قال المواق: لم يعرف مالك الرقبى ففسرت له فلم يجزها. وهي أن تكون داران بين رجلين فيحبسانهما على أن من مات منهما أولًا فنصيبه حُبُسٌ على الآخر. ا. هـ. المواق.
وقال ابن قدامة في المغني: العمرى والرقبى نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات؛ من الإيجاب والقبول والقبض أو ما يقوم مقام ذَلك عند من اعتبره. وصورة العمرى أن يقول: أعمرتك =