= (٦) وقوله: وحضانته ونفقته إن لم يعط، من الفيء: قال في المدونة: اللقيط حر، ونفقته من بيت المال، وكذلك أجر رضاعه، ورضاع من لا مال له من اليتامى. ا. هـ. المواق.
وفي الموطإ عن مالك عن ابن شهاب، وفي البغوي بإسناده إلى مالك عن ابن شهاب، واللفظ له، عن سُنَيْنٍ أبي جميلة - رجل من بني سُلَيْمٍ - أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به [إلى أمير المؤمنين] عمر بن الخطاب، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟. قال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال: كذلك؟ فقال: نعم. قال: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته. أخرجه الموطأ في الأقضية، باب: القضاء في المنبوذ.
وسنبين هذا بصيغة التصغير، تخفف ياؤه وتشدد، هو ابن فرقد ويكنى أبا جميلة، صحابي صغير، أخرج له البخاري حديثًا واحدًا. كذا وجدت على هامش مغني ابن قدامة بتحقيق الدكتور طه محمد الزيني.
قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا في المنبوذ أنه حر وولاؤه للمسلمين يرثونه ويعقلونه. وقال البغوي: في هدا الحديث بيان أن اللقيط إذا وجد، لا يجوز تضييعه، وأنه محكوم بحريته وإسلامه، ويكون ميراثه للمسلمين إذا مات، ونفقته من بيت المال: ا. هـ. منه.
(٧) وقوله: وولاؤه للمسلمين، تقدم في حديث سُنين أبي جميلة رضي الله عنه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: وولاؤه لك، وهذا يشكل مع قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". وهو لم يعتقه، وقد بوب البيهقي باب: من قال اللقيط حر لا ولاء عليه. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". ثم ساق سندًا إلى عليّ رضي الله عنه أنه قضى في اللقيط أنه حر، وقرأ هذه الآية:{وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ}(١). ا. هـ. منه.
وذكر المواق من المدونة: اللقيط حر. قال عمر رضي الله عنه: وولاؤه للمسلمين، وعقله على بيت المال. ا. هـ.