للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والأصل في مشروعية القضاء؛ الكتاب والسنة والإِجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (١). وقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (٢). وقوله تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} (٣). وقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (٤).

وأما السنة، فقد روى عمرو بن العاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وإذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ". متفق عليه. هذا، وقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء بين الناس. انتهى من ابن قدامة.

(١) قوله: أهل القضاء. الخ. قال الحطاب: واعلم أن صفات القاضي المطلوبة فيه على ثلاثة أقسام.

الأول: شرط في صحة التولية، وعدمه يوجب الفسخ، وقد أشار إليه المُصَنِّف بقوله: أهل القضاء عدل، إلى قوله: وإلا فأمثل مقلد.

والثاني: ما يقتضي عدمه الفسخ وإن لم يكن شرطًا في صحة التولية، وأشار إليه المُصَنِّف بقوله: ونفذ حكم أعمى إلى قوله: ووجب عزله.

والثالث: مستحب وليس بشرط؛ وأشار إليه المصنف بقوله: كورع إلى آخره. والله تعالى أعلم.

قال: وشمل قوله: عدل، الحر، المسلم، العاقل، البالغ بلا فسق، قال القرطبي في شرح مسلم: وقد نص أصحاب مالك على أن القاضي لابد أن يكون حرًا، وأمير الجيش والحرب في معناه، فإنها مناصب دينية يتعلق بها تنفيذ أحكام شرعية، فلا يصلح لها العبد لأنه ناقص بالرق، محجور عليه، لا يستقل بنفسه، ومسلوب أهلية الشهادة والتنفيذ، ولا يصلح للقضاء ولا للإِمارة قال: وأظن جمهور علماء المسلمين على ذلك. ا. هـ. منه بتصرف.

(٢) وقوله: ذكر، وحكي عن ابن جرير أنه قال: يجوز أن تكون المرأة مفتية؛ فيجوز أن تكون =


(١) سورة ص: ٢٦.
(٢) سورة المائدة: ٤٩.
(٣) سورة النور: ٤٨.
(٤) سورة النساء: ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>