= المدونة: وقال لي مالك: يؤذن الرجل في السفر وهو راكب ويقيم وهو نازل، ولا يقيم وهو راكب. ابن وهب عن عمر بن محمد العمري أنه رأى سالم بن عبد الله في السفر حين يرى الفجر ينادي في الصلاة على البعير، فإذا نزل أقام. ا. هـ. منه وبالله التوفيق.
(١) قول المصنف: وتسن إقامة مفردة وثني تكبيرها لفرض وإن قضاء؛ لأن الإِقامة ورد الأمر بها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحديث أنس رضي الله عنه عند الدارمي قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. اهـ، والدليل على أن هذا الأمر ليس للوجوب اتفاق أكثر أهل العلم أن المرء إذا صلى بلا أذان ولا إقامة حضرًا أو سفرًا لا إعادة عليه. وفي المدونة: وسألت مالكًا فيمن صلى بدون إقامة ناسيًا. قال: لا شيء عليه. قال: فإن تعمد؟. قال: فليستغفر الله ولا شيء عليه. ا. هـ. منه.
وقوله: مفردة وثني تكبيرها؛ لما في المدونة قال ابن القاسم: والإقامة "اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلهَ إلَّا اللَّهُ". قال ابن وهب: وبلغني عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإِقامة. ابن وهب: وقال لي مالك مثله. ا. هـ. منه.
قلت: وقد أخرجه الدارمي قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وعفان قالا: ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ا. هـ. غير أن أكثر أهل العلم عنى إفراد الألفاظ التي هي شفع في الأذان دون لفظ الإِقامة نفسها، وذلك عملًا برواية الحديث الثانية وهي عن أنس نفسه عند البخاري ومسلم ولفظه عند البغوي: عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإِقامة إلا قوله: "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ". متفق عليه، وتكرار لفظ "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ" قال به أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، مع إفراد باقي ألفاظ الإِقامة، وبذلك يقول ابن عمر وبلال وسعد القَرَظ - وكان قد أذن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حياته - وهو قول الحسن ومكحول والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد واسحاق وغيرهم، ولذلك فلا أرى مبررًا للعدول عنه. والله الموفق.