= وقوله: ولو متنفلًا لا مفترضًا، أي لقول مالك في المدونة: إذا أذن المؤذن وأنت في الصلاة المكتوبة فلا تقل مثل ما يقول، وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول. ا. هـ.
(٤) وقول المصنف: وأذان فَذ إنْ سافَرَ؛ دليله حديث مالك بن الحويرث عند البخاري والبغوي واللفظ له: قال أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنا وابن عم لي فقال:"إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذَّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَومُّكُمَا أَكَبَرُكُمَا". ا هـ.
(١) وقول المصنف: وجاز أعمى؛ أي وجاز أن يؤذن الأعمى لدليل أذان عبد الله بن أم مكتوم لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
(٢) وقوله: وتعددهم إلخ. أي لقول المدونة: قلت لابن القاسم: أرأيت مسجدًا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة، هل يجوز لهم ذلك؟. قال: لا بأْس به عندي. قلت:
هل تحفظه من مالك؟. قال: نعم. لا بأْس به. قال: وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر أو في مساجد الحرس أو في المركب فيؤذن لهم مؤذنان أوثلاثة قال: لا بأْس بذلك. ا. هـ. منه.
وقوله: إلا المغرب؛ أي لضيق وقته.
(٣) وقوله: وإقامة غير من أذن؛ أي لما في المدونة: وقال مالك: لا بأْس أن يؤذن رجل ويقيم غيره. ا. هـ. منه.
(٤) وقوله: وحكايته قبله؛ أي لما في المدونة قلت لمالك: أرأيت إن أبطأ المؤذن فقلت مثل ما يقول، عجلت قبل المؤذن؟. قال: أرى ذلك يجزئ وأراه واسعًا. ا. هـ.
(٥) وقوله: وأجرة عليه أو مع صلاة. الخ؛ أي لما في المدونة: قال: وقال مالك: لا بأْس بإجارة المؤذنين. قال: وسألت مالكًا عن الرجل يستأجر الرجل يؤذن في مسجده ويصلي بأهله يعمره بذلك. قال: لا بأَس به. ا. هـ. منه.
(٦) وقوله: وسلام عليه كَمُلَبٍّ؛ تقدم الكلام عليه. وقوله: وإقامة راكب؛ أي لما في =