للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَجَازَ أَعْمَى (١) وَتَعَدُّدُهُ وَتَرَتُّبُهُمْ إِلَّا المَغْرِبَ. وَجَمْعُهُمْ كُلُّ عَلى (٢) أَذَانِهِ. وَإقَامَةُ غَيْرِ مَنْ أَذَّنَ (٣)، وَحِكَايَتُهُ قَبْلَه (٤). وأُجْرَةٌ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ صَلَاةٍ، وكُرِهَ عَلَيْهَا (٥). وسَلَامٌ عَلَيْهِ كَمُلَبٍّ، وَإِقامَةُ رَاكِبٍ أَوْ مُعِيدٍ لِصَلَاتِهِ كأَذانه (٦).

= وقوله: ولو متنفلًا لا مفترضًا، أي لقول مالك في المدونة: إذا أذن المؤذن وأنت في الصلاة المكتوبة فلا تقل مثل ما يقول، وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول. ا. هـ.

(٤) وقول المصنف: وأذان فَذ إنْ سافَرَ؛ دليله حديث مالك بن الحويرث عند البخاري والبغوي واللفظ له: قال أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنا وابن عم لي فقال: "إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذَّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَومُّكُمَا أَكَبَرُكُمَا". ا هـ.

(١) وقول المصنف: وجاز أعمى؛ أي وجاز أن يؤذن الأعمى لدليل أذان عبد الله بن أم مكتوم لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

(٢) وقوله: وتعددهم إلخ. أي لقول المدونة: قلت لابن القاسم: أرأيت مسجدًا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة، هل يجوز لهم ذلك؟. قال: لا بأْس به عندي. قلت:

هل تحفظه من مالك؟. قال: نعم. لا بأْس به. قال: وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر أو في مساجد الحرس أو في المركب فيؤذن لهم مؤذنان أوثلاثة قال: لا بأْس بذلك. ا. هـ. منه.

وقوله: إلا المغرب؛ أي لضيق وقته.

(٣) وقوله: وإقامة غير من أذن؛ أي لما في المدونة: وقال مالك: لا بأْس أن يؤذن رجل ويقيم غيره. ا. هـ. منه.

(٤) وقوله: وحكايته قبله؛ أي لما في المدونة قلت لمالك: أرأيت إن أبطأ المؤذن فقلت مثل ما يقول، عجلت قبل المؤذن؟. قال: أرى ذلك يجزئ وأراه واسعًا. ا. هـ.

(٥) وقوله: وأجرة عليه أو مع صلاة. الخ؛ أي لما في المدونة: قال: وقال مالك: لا بأْس بإجارة المؤذنين. قال: وسألت مالكًا عن الرجل يستأجر الرجل يؤذن في مسجده ويصلي بأهله يعمره بذلك. قال: لا بأَس به. ا. هـ. منه.

(٦) وقوله: وسلام عليه كَمُلَبٍّ؛ تقدم الكلام عليه. وقوله: وإقامة راكب؛ أي لما في =

<<  <  ج: ص:  >  >>