للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَوَلَاءٍ، ونَسَبٍ، وطَلاقٍ، وعِتْقٍ، ومَضَى إِنْ حَكَمَ صَوابًا وأُدبَ، وصبِيٍّ وعَبْدٍ، وامرأةٍ، وفَاسِقٍ، ثالِثها إلا الصّبيَّ ورَابِعُهَا إلَّا وفَاسِقٍ، وضَرْبُ خَصْمٍ لدَّ، وَعزلُه لِمَصْلَحَةٍ ولَمْ يَنْبَغِ إنْ شُهِرَ عَدْلًا، بِمُجَرَّدِ شَكِيةٍ، وليُبرَّأْ من غير

= ولا يعرف، فالأولى له توليه ليرجع إليه في الأحكام، ويقوم به الحق، وينتفع به المسلمون، وإن كان مشهورًا في الناس بالعلم، يرجع إليه في التعليم والفتوى، فالأولى الاشتغال بذلك لما فيه من النفع مع الأمن من الغرر. قال: ونحو هذا قال أصحاب الشافعي، وقالوا أيضًا: إذا كان ذا حاجة، وله في القضاء رزق، فالأولى له الاشتغال به، فيكون أولى من سائر المكاسب؛ لأنه قربة وطاعة. ا. هـ.

(٢) وقوله: كورع غني حليم نزه نسيب مستشير بلا ديْن وحدٍّ: قال ابن رشد: للقضاء خصال مستحبة، ويستحب لعدمها عزله؛ وهي أن يكون من أهل البلد، ورعا، غنيًا ليس بمحتاج ولا مديان، معروف النسب، جزلًا نافذًا، فطنًا غير مخدوع لغفلته، ولا محدود في زنا ولا قذف، ولا مقطوع في سرقة، وأن يكون ذا نزاهة عن الطمع مستخفًا باللائمة؛ أي يدير الحق على من دار عليه، ولا يبالي بمن لامه على ذلك، مستشيرًا لأهل العلم. ا. هـ. من المواق.

قال البغوي: ويستحب له مشاورة أهل العلم في الحوادث، والبحث في الدلائل، ثم يحكم بما لاح له بالدليل، قال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (١).

وروي عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه عبد الرزاق في المُصَنِّف في آخر حديث صلح الحديبية. وقال الحسن: إن كان رسول الله عن مشورتهم لغنيًا، ولكن أراد أن يستن بذلك الحكام من بعده. أخرجه البيهقي في سننه، ورجاله ثقات، وذكره ابن حجر في فتح الباري عن ابن أبي حاتم وقال: بسند حسن.

وقال محمد بن إسماعيل في صحيحه: والمشاورة قبل العزم والتبيين؛ وذلك لقوله تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} (٢).

قال: وكان الأئمة يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة لياخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال الزهري: وكان مجلس عمر مغتصًا من القراء =


(١) و (٢) سورة آل عمران: ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>