وَنُدِبَ لِيُشَهِّرَ عِلْمَهُ (١) كوَرِعٍ، غَنِيٍّ، حَلِيمٍ، نَزِهٍ، نَسِيبٍ، مُسْتَشِيرٍ، بِلَا دَيْنٍ وَحَدٍّ (٢)، وزائدٍ في الدَّهَاءِ (٣)، وبِطَانَةِ سُوءٍ، ومَنْعُ الرَّاكِبِينَ مَعَهُ والمُصَاحِبينَ لَهُ، وتَخْفِيفُ الأعْوَانِ، واتِّخَاذُ مَنْ يُخْبرُهُ بِمَا يُقالُ في سِيرَتِهِ وحُكْمِهِ وشُهُودِهِ، وَتَأديبُ مَنْ أسَاءَ عَلَيْهِ إلَّا في مِثْلِ اتَّقِ اللهَ في أمْرِي فَليَرْفُقْ بِهِ، ولم يَسْتَخْلِفْ إلَّا لِوُسْعِ عَمَلِهِ في جِهَةٍ بَعُدَتْ، مَنْ عَلِمَ ما اسْتَخْلَفَ فِيهِ، وانْعَزلَ بِمَوتِه، لَا هُوَ بِمَوْتِ الأمِيرِ وَلوْ الخَلِيفَةَ، ولا تُقبلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَهُ أنه قَضَى بكذا وجَازَ تَعَدّدُ مُسْتَقلٍّ أو خاصٍّ بِنَاحِيَةٍ أوْ نَوْعٍ، والْقَوْلُ للطَّالِبِ ثمَّ مَنْ سَبَقَ رَسُولهُ وإلَّا أُقْرعَ كالادِّعَاءِ. وجَازَ تَحْكِيمُ (٤) غيْر خَصْمٍ، وجَاهِلٍ، وكَافِر، وغيْرِ مُمَيِّزٍ في مَالٍ وجَرْحٍ لَا حَدٍّ، وَلِعَانٍ، وَقَتْلٍ،
= حق المشهور علمه الغني مكروهًا أو مباحًا، نظر، قال: وأصول الشرع تدل على الإِبعاد منه. انتهى.
قال ابن فرحون: ومن المكروه أن يكون سعيه في طلب القضاء لتحصيل الجاه والاستعلاء على الناش، فهذا يكْرهُ له السعي ولو قيل: إنه يحرم، لكان وجهه ظاهرًا لقوله تعالى:{تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}(١). انتهى.
قال: وأما إباحة السعي في حصول القضاء، فقال في التوضيح: قال المازري: ويبعد عندي تصور الإِباحة إلا عند تقابل أدلة الأحكام وقرائن الأحوال، ولا يقدر على ترجيح بعضها على بعض للفهم، وقد تقدم أن ابن فرحون جعل منه من سعى فيه لسد خلته، والله تعالى أعلم. ا. هـ. منه.
(١) قوله: وندب ليشهر علمه، قال الحطاب: نقله ابن عرفة عن المازري عن بعض العُلماء وزاد معه: أو أن يكون فقيرًا وله عيال ويسعى في تحصيله لسدِّ خلته، ونصه: قال بعض العُلماء، يستحب طلبه لمجتهد خفى علمه وأراد إظهاره بولايته القضاء، أو لعاجز عن قوته وقوت عياله إلا برزق القضاء، قال المازري: ولا يقتصر الاستحباب على هذين بل يستحب للأولى من غيره لأنه أعلم منه. ا. هـ.
وفي المغني لابن قدامة: وقال أبو عبد الله بن حامد: إن كان رجلًا خاملًا لا يرجع إليه في الأحكام =