للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكُلُّ دَعْوَى لَا تثبت إلَّا بعَدْلَيْنِ فلا يمين بمجرَّدِها ولا تُرَدُّ كَنِكَاحٍ (١). وَأمَر بِالصُلْحِ ذَوِي الْفَضْلِ والرَّحِمِ، كأنْ خَشِيَ تَفَاقُمَ الأمْرِ. ولَا يَحْكُمُ لِمَنْ لَا يَشْهَد لَهُ عَلى المخْتارِ. ونُبِذَ حُكْمُ جَائِرٍ، وجَاهِلً لَمْ يُشَأوِرْ، وإلَّا تُعُقِّب ومَضَى غيْرُ الْجَوْرِ، ولا يُتَعَقَّبُ حُكْمُ الْعَدْلِ العَالِمِ. ونَقَضَ وبَيَّنَ السَّبَبَ مُطْلَقًا مَا خَالَفَ قَاطِعًا أوْ جَلِى قِياسٍ كاسْتِسْعَاءِ مُعْتِق، وشُفْعَةِ جَارٍ، وحُكْمٍ على عَدُوٍّ، أَو بشَهَادَةِ كَافِرٍ، أو ميراثِ ذي رَحِمٍ أوْ مَوْلىً أسْفَلَ، أوْ بِعِلْمٍ سَبَقَ مَجْلِسَهُ، أَو جَعْلِ بَتَّةٍ وَاحِدَةً، أَو أنَّه قَصَدَ كذَا فأخْطَأَ بِبَيِّنَةٍ، أوْ ظَهَرَ أنَّه قَضَى بِعَبْدَيْنِ أو كَافِريْنِ أو صَبِيَّيْنِ أو فاسقَيْنِ كأحَدِهِمَا إلَّا بِمَالٍ فَلا يُرَدُّ إنْ حَلَفَ وإلَّا أُخِذَ مِنْهُ إنْ حَلَفَ، وحَلَفَ فِي القِصَاصِ خَمسِينَ مَع عَاصِبهِ وإن نَكَلَ رُدَّتْ، وغَرمَ شُهُودٌ عَلِمُوا وإلَّا فَعَلى عَاقِلَةِ الإِمَامِ، وفي القَطْعِ حَلَفَ المَقْطُوعُ أنَّها باطِلَةٌ. ونَقَضَهُ هُو فَقَطْ إن ظَهَرَ أنَّ غَيْرَهُ أصْوَبُ (٢) مِنْهُ، أوْ خَرَجَ عَنْ رَأيِهِ أوْ رَأيَ مُقَلَّدِهِ.

ورفع الخِلَافَ لَا أحَلَّ حرامًا (٣). ونَقْلُ مِلْكٍ وفَسْخُ عَقْدٍ وتَقَرُّر نِكاحٍ بِلَا

= لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذلِكَ". وهذا الحديث كما أخرجه أبو داود، فقد أخرجه مسلم في الأيمان، والترمذي في الأحكام، باب: البينة. على المدعي. ونسبه المنذري للنسائي أيضًا.

(١) وقوله: وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ولا ترد كنكاح: قال ابن الحاجب: كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين، فلا يمين بمجردها، ولا ترد؛ كقتل العمد والنكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء والرجعة. ا. هـ. مواق.

قلت: هذا ما نظمه الشيخ علي الزقاق في المنهج المنتخب بقوله:

وكل ما ثُبوتُهُ مُقَيَّدُ … بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ فإنْ تَجَرَّدُ

فلا يمِينَ مُطْلَقًا، نَعَمْ تَجِبْ … إنْ نُفِيَ الْقَيْدُ وكان مَا طُلِبْ

مُسْتَوْفيًا شُروَط ما تَقدّمَا … ومُشْبِهًا كمَنْ بِسُوقٍ علما =

<<  <  ج: ص:  >  >>