= لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذلِكَ". وهذا الحديث كما أخرجه أبو داود، فقد أخرجه مسلم في الأيمان، والترمذي في الأحكام، باب: البينة. على المدعي. ونسبه المنذري للنسائي أيضًا.
(١) وقوله: وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ولا ترد كنكاح: قال ابن الحاجب: كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين، فلا يمين بمجردها، ولا ترد؛ كقتل العمد والنكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء والرجعة. ا. هـ. مواق.
قلت: هذا ما نظمه الشيخ علي الزقاق في المنهج المنتخب بقوله:
وكل ما ثُبوتُهُ مُقَيَّدُ … بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ فإنْ تَجَرَّدُ
فلا يمِينَ مُطْلَقًا، نَعَمْ تَجِبْ … إنْ نُفِيَ الْقَيْدُ وكان مَا طُلِبْ
مُسْتَوْفيًا شُروَط ما تَقدّمَا … ومُشْبِهًا كمَنْ بِسُوقٍ علما =