وَليٍّ حُكْمٌ، لَا، لَا أجيزُهُ، أو أفْتَى ولم يَتَعَدَّ لمُمَاثِلٍ، بَلْ إن تجَدَّدَ فالاجْتهادُ كفَسْخٍ برضْعِ كَبيرٍ وتَأبِيدِ مَنْكُوحَةِ عِدَّةٍ، وهِيَ كَغَيْرهَا في المُسْتَقْبَلِ. ولا يَدْعُو لِصُلْحٍ إنْ ظَهَرَ وَجْهُهُ، ولا يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ إلَّا في التّعْدِيلِ والجَرْحِ كالشّهْرَةِ بِذلِك أو إقْرار الْخَصْمِ بِالعَدَالَةِ، وإنْ أنْكَرَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ إقْرَارَهُ بَعْدَهُ لَمْ يُفِدْهُ. وإن شَهِدَا بِحُكْمٍ نَسِيَهُ أوْ أنْكَرَهُ أمْضَاهُ.
= ومعنى ما نظم أن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين، لا تتوجه اليمين بردها على من ادعيت عليه بمجرد الدعوى، فإن كانت الدعوى تثبت بالشاهد واليمين، وجب اليمين على المدعى عليه بمجردها لردها إنْ كانت مستوفية للشروط التي تستوجب سماعها، وهي الشروط التي تقدم ذكرها في تعريف الدعوى الصحيحة، وبشرط أن يكون المدعي مشبهًا في دعواه، كمن يدعي سلعة معينة بيد رجل، أو ادعى غريب وديعة محمد جاره، أو ادعى مسافر أنه أودع أحد رفقائه، أو ادعى أحد على أحد أهل السوق المنتصبين اللبيع به أنه اشترى منه شيئًا.
(٢) وقوله: ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب، هذا الفرع يستأنس له بما كتبه عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله، وهو قوله: ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم، فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك، أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادى على الباطل.
(٣) وقوله: ورفع الخلاف لا أحل حرامًا، قال ابن قدامة: حكم الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته في قول جمهور العلماء، منهم مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، ومحمد بن الحسن، واستدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، ولَعَلَّ أحَدكُم يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَىْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فلَا يَأخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِن النَّارِ". متفق عليه.
وخالف أبو حنيفة قال: إذا حكم الحاكم بعقد أو فسخ أو طلاق، نفذ حكمه ظاهرًا وباطنًا.
قال ابن المنذر تفرد أبو حنيفة فقال: لو استأجرت امرأة شاهدين شهدا لها بطلاق زوجها، وهما يعلمان كذبهما، فحكم الحاكم، لحل لها أن تتزوج، وحل لأحد الشاهد نكاحها. واحتج =