= بما روي عن عليّ رضي الله عنه أن رجلًا ادعى على امرأة نكاحها، فرفعها إلى عليّ رضي الله عنه، فشهد له شاهدان بذلك، فقضى بينهما بالزوجية، فقالت: والله ما تزوجني يا أمير المؤمنين، اعقد بيننا عقدًا حتى أحل له. فقال: شاهداك زوجاك. قال أبو حنيفة: فدل على أن النكاح ثبت بحكمه، قال: ولأن اللعان ينفسخ به النكاح وإن كان أحدهما كاذبًا، فالحكم أولى. ا. هـ. من المغني بتصرف.
وفي الموطإ، وفي صحيح مسلم، وفي السنة للبغوي، عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ". قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال:"وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ". قالها ثلاث مرات. وهذا لفظ البغوي.
وقد ورد في ذم اللدد في الخصومة قوله تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ}(١). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أرْبعٌ مَنْ كُن فيه كَانَ مُنَافقًا؛ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ". الحديث المتفق عليه.
وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّ أَبْغَضَ الرِّجَال إِلَى الله الْألَدُّ الْخَصِمُ". متفق عليه أيضًا.
تنبيهٌ: يجوز للقاضي أخذ رزق القضاء، لما رواه عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استُخْلِفَ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة أهلي، وشُغلتُ بأمر المسلمين، فسيأكلُ آلُ أبي بكر من هذا المال، ويحترف للمسلمين فيه. هذا =