للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نُقِضَ، والعَشَرَةُ، أو اليَوْمَانِ مَع الخَوْفِ، يُقْضَى عَلَيْهِ مَعَهَا في غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْعَقَارِ. وحَكَمَ بِمَا يَتَمَيَّزُ غَائبًا بِالصِّفَةِ كدَيْنٍ.

وجَلَبَ الْخَصْمَ بِخَاتَمٍ أوْ رَسُولٍ إنْ كانَ عَلى مَسَافَةِ الْعَدْوَى لَا أكْثَر، كَسِتِّينَ مِيلًا إلَّا بِشَاهِدٍ. وَلَا يُزوَّجُ امرأةً لَيْسَتْ في ولايَتِهِ. وَهَلْ يُدَّعَى حَيْثُ المدَّعَى عَلَيْهِ؟ وبه عُمِلَ، أو المدَّعي؟ وأقِيمَ مِنها، وفي تَمْكينِ الدَّعْوى لغائب بِلَا وَكالةٍ، تَردُّدٌ.

= الحديث أخرجه البخاري باب كسب الرجل وعمله بيده، في البيوع، وأخرجه البغوي باب: رزق القضاة والولاة.

وساق البغوي سندًا أيوب، عن ابن سيرين، عن الأحنف بن قيس، قال: كنا جلوسًا عند باب عمر، فخرجت علينا جارية، فقلنا هذه سُرِّيَّةُ أمير المؤمنين، فقالت: والله ما أنا بُسرِّيَّةٍ، وما أَحِلُّ له، وإنِّي لمن مال اللهِ، ثمَّ دخلت، فخرج علينا عمر فقال: ما ترونه يحل لي من مالِ الله؟ أو قال: من هذا المال؟ قال قلنا. أمير المؤمنين أعلم بذلك منَّا. فقال: إن شئتم أخبرتكم ما أستحل منه؛ ما أحُجُّ وأعتمر عليه من الظهر، وحُلَّتي في الشِّتاء، وحُلَّتي في الضَّيف، وقُوتُ عِيَالي وشِبَعِي، وسهمي في المسلمين، فإنما أنا رجل من المسلمين. ا. هـ.

وقال ابن قدامة: ويجوز للقاضي أخذ الرزق، ورخص فيه شريح، وابن سيرين، والشافعي وأكثر أهل العلم. وروي عن عمر بن الخطاب أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقًا، ورزق شريحًا في كل شهر مائة درهم، وبعث إلى الكوفة عمارًا وعثمان بن حنيف وابن مسعود، ورزقهم كل يوم شاة، نصفها لعمار، ونصفها لابن مسعود وعثمان. قال: وكتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظرا رجالًا من صالحي من قبلكم، فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا عليهم، وارزقوهم وأكفوهم من مال الله. قال. وقال أصحاب الشافعي: إن تعين القضاء على القاضي لم يجز له أخذ الرزق عليه، إلا مع الحاجة، قال: والصحيح جواز أخذ الرزق عليه مطلقا؛ لما روينا من عمل الصحابة رضوان الله عليهم. ا. هـ. منه باختصار وتصرف.

تنبيهٌ: ورد في التنفير من الولاية، ما روي أبي هريرة قال. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ أَمِير =

<<  <  ج: ص:  >  >>