للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يمِينُهُ قال: يا رسول الله، الرجل فاجر، لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. قال: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذلِكَ قال: فانطلق الرجل ليحلف له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر: "لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأكُلَهُ ظلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ تَعَالَى وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ". قال الترمذي: حسن صحيح. وأيضًا فإن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ". رواه الترمذي، وإن كان في سنده مقال فإن الترمذي قال: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. أي على مقتضاه قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على هذا.

ومأثور عن شريح قوله: القضاء جمر، فنحه عنك بعودين. يعني الشاهدين.

وقال: إنما الخصم داء، والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء. ا. هـ.

(١) قوله رحمه الله: العدل حر، مسلم، عاقل، بالغ، بلا فسق ألخ، قال البغوي: شرائط قبول الشهادة سبعة: الإِسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والعدالة، والمروءة، وانتفاء التهمة. فلو شهد ذمي على شيء، لا تقبل شهادته عند كثير من أهل العلم. وهو قول مالك، والشافعي. وقال الشافعي: المعروفون بالكذب من المؤمنين لا تجوز شهادتهم، فكيف تجوز شهادة الكفار مع كذبهم على الله عز وجل.

وقال البغوي: والحرية شرط في قبول الشهادة لأنها من باب الولايات، والعبد ناقص في الحال. وذهب قوم إلى قبول شهادة العبيد. يروى ذلك عن أنس، وإليه ذهب شريح، وزرارة بن أوفى. وهو شوت عثمان البتِّي. وقال ابن سيرين: تجوز شهادته إلا لسيده. وقال الحسن وإبراهيم النخعي: تجوز شهادة العبيد في الشيء التافه. ا. هـ.

والبلوغ شرط في العدالة لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (١).

وروي عن ابن عباس في شهادة الصبيان، قال: لا تجوز؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٢).

وقال مالك: تقبل شهادة الصبيان على الجراح التي تقع في محل اجتماعهم، ما لم يتفرقوا، ولا تقبل في غير ذلك. ويروى مثل ذلك عن ابن الزبير. وكان شريح يجيز شهادة الصبيان بعضهم علي =


(١) و (٢) سورة البقرة: ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>