للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِخِلَافِ مَن لَمْ يسْأَلْ أوْ يَسْأَلِ الْأعْيَانَ، ولَا إن جَرَّبَها نَفْعًا كَعَلَى مُورِّثِهِ المُحْصَنِ بِالزِّنَا أوْ قَتْلِ الْعَمْدِ إلَّا الْفَقِيرَ (١) أوْ بِعِتْقِ مَنْ يُتَّهَمُ فِي وَلَائِهِ، أوْ بِدَيْنٍ لِمَدِينِهِ، بِخِلَافِ المُنْفِقِ لِلمُنْفَقِ عَلَيْهِ، وشَهَادة كُلٍّ لِلآخر وَإنْ بِالمجْلِسِ، والقَافِلةِ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ فِي حِرابَةٍ، لَا المجْلُوبِينَ إلَّا كَعِشْرينَ، ولا مَنْ شهِدَ لهُ بِكثيرٍ ولغَيْرِهِ بِوَصِيَّةٍ، وَإلَّا قُبِلَ لَهُمَا، ولا إنْ دفع كشهادَةِ بَعْضِ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شهودِ القَتْلِ أو المُدَانِ المُعْسِرِ لِرَبّهِ، ولَا مُفْتٍ على مُسْتَفْتيهِ إنْ كَانَ ممَّا يُنَوَّى فِيهِ وإلا رَفَعَ، ولا إن شهِدَ باسْتِحْقَاقٍ وقَالَ: أنا بِعْتُهُ له، ولا إن حَدَثَ فِسْقٌ بَعْدَ الأدَاءِ، بِخِلَافِ تُهْمَةِ جَرٍّ ودَفْعٍ وعَدَاوَةٍ، ولَا عَالِمٍ عَلى

= الشهادة ومخالفة العادة، ومن ذلك حديث: "لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيّ" (١) وقال ابن الحكم: مالك يتأول ذلك في الحقوق إذا شهدوا في الحاضرة، لأنها تهمة أن يشهد أهل البادية دون من معه من أهل الحاضرة، وأجازها في الدماء والجراح وحيث تطلب الخلوات والبعد من العدول. وقال ابن الحاجب: حديث "لَا تُقْبَل شهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ" محمله عند مالك على الشهادة في الحضر لأنه مظنة الريبة، وأما لو قال إنه سمعها أو رآها، أو كانوا في سفر، فلا ريبة في المال وغيره. ا. هـ. المواق. وقال البغوي: وذهب عامة أهل العلم إلى قبول شهادة البدوي إن كان عدلًا، وقال مالك لا تقبل شهادة البدوي على القروي، وروى فيه حديثًا. وتأويله عند الآخرين إن ثبت، أنهم قلما يضبطون الشهادة على وجهها لجهلهم بأحكام الشريعة، فإن كان ضابطًا فطنًا بصيرًا بما يؤديه منها، فلا فرق بينه وبين القروي. اهـ. منه.

(١) وقوله: لا إن جربها كعلى مورثه المحصن بالزنا أو قتل العمد، إلا الفقير، ذكر في الموطإ قال عمر: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. وعن الزهري: مضت السنة في الإِسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. والظنين هو المتهم. وروى طلحة بن عبد الله بن عوف قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا شهادة لخصم ولا ظنين. انتهى من ابن قدامة.


(١) أخرجه أبو داود، وابن ماجة من حديث أبي هريرة، قال شعيب: وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>