= قال المواق. ونقل ابن عرفة عن ابن حبيب قال. مشى عمر رضي الله بالليل، فرأى نارًا في بيت فأتى إليها فإذا بقوم يشربون، وشيخ، فاقتحم عليهم، وقال: يا أعداء الله، أمكن الله منكم، فقال الشيخ: ما نحن بأعظم منك ذنبًا، تعديت ودخلت بغير إذن. فاحتشم عمر، وقال: ذروا هذه بهذه. اهـ.
قال: ولم يذكر ابن عرفة ما يعارض هذا إلا بالنسبة لمن يستظهر ويشتهر، وقد تقدم قول ابن رشد أن الشهادة لا تبطل بترك القيام بها وإن كان مشتهرًا اتفاقًا، قال: وقد يكون يتضرر بالرفع، فيسقط عنه، قال: لما ذكر عياض شرف مالك في رجوع أشياخه لكلامه، ذكر أن ابن هرمز مر بدار بعض أهل الأقدار وهو واقف مع مولى له، فقال له ابن هرمز: إنك على الطريق وليس يحل لك هذا، فقال لعبيده: طؤوا بطنه، فوطئوه حتى حمل إلى منزله، فعاده الناس وفيهم مالك، فجعل يشكو والناس يدعون ومالك ساكت، ثم تكَلم فقال: إنَّ هذا لم يكن لك أن تأتي إلى رجل من أهل القدر على باب داره، معه حشمه ومواليه، فقال له ابن هرمز: أفتراني أخطأت؟ قال: إي والله. اهـ. بنقل المواق.
(٦) وقوله: بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي، نقل الحطاب عن الموازية: قال مالك في رجلين قعدا لرجل من وراء حجاب يشهدان عليه، قال: إن كان ضعيفًا أو مخدْوعًا أو خائفًا، لم يلزمه، ويحلف ما أقر إلا بما ذكر، وإن كان على غير ذلك لزمه، ولعله يقر خاليًا ويأبى من البينة، فهذا يلزم ما سيم منه، قيل: فرجل لا يقر إلا خاليًا أفأقعد له بموضع لا يعلم للشهادة عليه؟ قال: لو أعلم أنك تستوعب أمرها، ولكني أخاف أن تسمع جوابه لسؤاله، ولعله يقول له في سر: إن جئتك بكذا، ما الذي لي عليك؟ فيقول له: عندي كذا، فإن قدرت على أن تحيط بسرهم، فجائز. اهـ.
وقال الخرقي: وتجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلًا، قال ابن قدامة: وبهذا قال عمرو بن حريث. وقال: كذلك يفعل بالخائن والفاجر، وروي مثل ذلك عن شريح، وهو قول الشافعي. قال: وعن أحمد رواية أخرى؛ لا تسمع شهادته. وهو اختيار أبي بكر وابن أبي موسى، وروي كذلك عن شريح والشعبي، ولأن الله تعالى يقول في الحجرات:{وَلَا تَجَسَّسُوا}. وأخرج أحمد: أبو داود والترمذي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ حَدَّثَ بِحَديثٍ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ". يعني أنه لا يجوز لسامعه ذكره لأحد لالتفاته وحذره. اهـ. منه.
(٧) وقوله: ولا إن استبعد كبدوي لحضري: قال المازري: تعرض التهمة من جهة الشهود في =