للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخلَفَ بِشَاهِدٍ في طَلَاقٍ، وعِتْقٍ، لا نِكَاحٍ، فإنْ نَكَلَ حُبِسَ، وإنْ طَالَ دُيِّنَ وحَلَف عَبْدٌ وسَفِيهٌ مَعَ شَاهِدٍ، لا صَبيٌّ وأبُوهُ وإنْ أنْفَقَ، وحَلَفَ مَطْلُوبٌ ليُتْركَ بِيَدِهِ وأُسْجِلَ لِيَحْلِفَ إذا بَلَغَ، كَوَارِثِهِ قَبْلَهُ إلا أنْ يَكُونَ نَكَلَ أوَّلًا فَفِي حَلِفِهِ قَوْلَانِ. وإن نَكَلَ اكتُفِيَ بِيَمينِ المَطْلُوبِ الأولى، وإن حَلَفَ المَطْلُوبُ ثُمَّ أتى بآخَرَ فَلَا ضَمَّ، وفي حَلِفِهِ مَعَهُ وتَحْلِيفِ المَطْلُوبِ إنْ لَمْ يَحْلِفْ قَوْلَانِ. وإنْ تَعَذَّر يَمِينُ بَعْضٍ كَشَاهِدٍ بِوَقْفٍ على بَنِيهِ وعقبهم أوْ عَلى الفُقَرَاء، حَلَفَ وإلَّا فَحُبُسٌ، فإنْ مَاتَ ففي تَعْيِين مُسْتَحِقِّهِ من بَقِيَّة الأولين أو

= (٢) وقوله: والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية، قال ابن قدامة: تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية، لقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (١). وقال مالك في هذه الآية: إنما هي فيمن دعي للأداءِ بعد التحمل. قال: وأما قبل أن يشهد، فأرجو أن يكون في سعة إن كان ثم من يشهد.

قال ابن رشد: الدعاء ليشهد على الشهادة ويستحفظها فرض كفاية كصلاة الجنازة، وقد دعي مالك فلم يجب واعتذر لمن دعاه فقال: أخاف أن يكون في أمرك ما لا أرى أن أشهد عليه فيقتدي بي من حضر. ا هـ.

وقال ابن عرفة: التحمل هو علم ما يشهد به بسبب اختياري، وهو فرض كفاية، والأداء هو إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به، وهو واجب عينًا على من لم يزد على عدد يثبت به المشهود به، وواجب كفاية على من زاد عدده عليه حاضرًا، كواحد من ثلاثة في الأموال، وما يقبل فيه اثنان، ومن خمسة فصاعدًا في الزنا.

(٣) وقوله: وتعين الأداء، دليله قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (٢). وقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (٣). فإن امتنع من تعين عليه الأداء أثم - إن لم يكن عليه ضرر في أدائها - فإن كان يلحقه ضرر في الأداء سقط عنه الوجوب لقوله تعالى: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} (٤) ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا ضَرَر وَلَا ضِرَارَ". ولأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لينفع غيره.


(١) سورة البقرة: ٢٨٢.
(٢) و (٤) سورة البقرة: ٢٨٢.
(٣) سورة البقرة: ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>