للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(٢) وقول المصنف: كالعَوْل، لعله ينزع به إلى ما روي عن عليّ رضي الله عنه أنه اختصم إليه في بغل وجد يباع في السوق، فادَّعاه رجل وقال: بغلي، لم أهب، ولم أبع. وجاء على دعواه بخمسة شهود، وجاء رجل آخر يدعيه وجاء بشاهدين، فقال على رضي الله عنه: إن فيه قضاء وصلحة؛ أما الصلحة؛ فيباع البغل ويقسم على سبعة لهذا خمسة أسباعه ولهذا سُبُعاه، فإن أبيتم إلا القضاء؛ يحلف أحد الخصمين أنه بغله؛ ما باعه ولا وهبه، فإن تشاحنتما أيكما يحلف، أقرعت بينكما، فأيكما خرج سهمه حلف.

وأصح شيء في القضاء فيما لم يكن بيد أحد الخصمين، ولم يقم أحدهما عليه ما يستوجبه به، حديث أم سلمة، وأصله متفق عليه؛ أن رجلين من الأنصار اختصما في مواريث لهما، لم تكن لهما بينة إلّا دعواهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَل بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ". قالت: فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لك، فقال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَ اسْتَهِمَا، ثُمَّ تَحَالَّا". ا. هـ. والله الموفق.

(٣) قوله رحمه الله: واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو، يريد به، والله أعلم، أن اليمين الشرعية في جميع الحقوق المالية وغيرها، سوى اللعان والقسامة، صيغتها: بالله الذي لا إله إلا هو. سواء كان الحالف مسلمًا أو يهوديًا أو نصرانيًا، وتؤولت المدونة على أن الحالف النصراني يقول: بالله. فقط؛ لأنه لا يعتقد وحدانية الله تعالى. والعياذ بالله.

وأخرج أبو داود: حدثنا مسدِّدٌ، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي يحيى عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل حلَّفه: "إِحْلِفْ بِاللهِ الَّذىِ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، مَا لَهُ عِنْدِي شَيءٌ". قال شعيب: ونسبه المنذري للنسائي أيضًا. اهـ.

ونسب ابن حجر في فتح الباري لابن المنذر، قال: اختلفوا، يعني في الصيغة التي ينبغي التحليف بها، فقالت طائفة: يحلفه بالله من غير زيادة. وقال مالك: يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو. وكذا قال الكوفيون والشافعي. قال ابن المنذر: وبأي ذلك استحلفه أجزأ. قال: والأصل في ذلك أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>