للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عمدًا قتل به. وإن اجتمع نفر على قتل امرأة أو صبية عمدًا قتلوا بذلك.

(٢) وقوله: إن قصد ضربًا وإن بقضيب كخنق، ومنع طعام ومثقّل: هذا كلام منه على الركن الثالث من أركان القصاص، وهو الجناية التي بموجبها يكون القصاص، فقال إن قصد القاتل ضربًا للمقتول، الذي لا يجوز له ضربه على وجه الغضب، وإن بقضيب، وجب القصاص، وشبه في وجوب القصاص فقال: كخنق لمعصوم حتى مات، فعلى خانقه القصاص وكضرب بشيء مثقل راضٍّ للبدن بلا جرح؛ كحجر وخشبة، ومات من الضرب، فيقتص، فلا يشترط كون المضروب به له حد يجرح.

قال ابن قدامة في المغني: القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله، فهذا عمد موجب للقصاص، وبه قال النخعي، والزهري، وابن سيرين، وحماد، وعمرو بن دينار، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد؛ وخالف الحسن فقال: لا قود في ذلك. وروي مثله عن الشعبي. قال ابن المسيب وعطاء وطاوس: العمد ما كان بالسلاح. وقال أبو حنيفة: لا قود في ذلك إلا أن يكون قتله بالنار، واحتج بحديث: "أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ عَمْدِ الْخَطَإِ؛ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ". قال: فسماه عمدًا وأوجب فيه الدية دون القصاص، قال: وَلَنا قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (١).

وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (٢). من سورة البقرة.

وروى أنس أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين حجرين، متفق عليه.

(٣) وقوله: وتقديم مسموم: قال في المواق: شرط القتل أن يكون عمدًا من مباشرة أو تسبب، فالسبب كحفر بئر للإِهلاك، وكالإِكراه، وشهادة الزور في القصاص على إحدى الروايتين، وتقديم الطعام المسموم للضيف. والذي لابن عرفة في القود بالإِكراه وبشهادة الزور روايتان، واختار ابن القصار الأولى. وفي تقديم الطعام المسموم القود. ا. هـ. نقله.

ومن المدونة: من قتل رجلًا بسقي السم قتل به. ا. هـ. منه. =


(١) سورة الإسراء: ٣٣.
(٢) سورة البقرة: ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>