= وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن المسيب، والشعبي وابن سيرين، وقتادة. ا. هـ. منه.
(٧) وقوله: ولا دية لعافٍ مطلقٍ ألخ. قال في المدونة: إن عفوت عن عبد قتل وليك الحر عمدًا ولم تشترط شيئًا، فكما عفوت عن الحر ولم تشترط شيئًا ثم تطلب الدية، قال مالك: لا شيء لك إلا إن تبين أنك أردته، فتحلف ما عفوت إلا لأخذها ثم ذلك لك. وإن عفا ولي الدم على إلزام القاتل الدية لم تلزم إلا أن يشاء. قال ابن عرفة: الأظهر أنها تلزمه لحديث مسلم. أ. هـ. المواق.
قلت: قد تقدم لك آنفًا الدليل على صحة القول بلزوم الدية، ولو امتنع القاتل لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتفق عليه وغيره من الأحاديث، وهو - صلى الله عليه وسلم - القدوة والأسوة، ولا حجة لقائل - كائن من يكون - بعد قوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.
(١) وقوله: وذكر وصحيح وضدهما، قال في المدونة: لغو فضيلة الذكورية والعدالة والشرف، وسلامة الأعضاء وصحة الجسم؛ لحديث:"الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ".
قال المواق: وفي دياتها، إن قتل الصحيح سقيمًا أو أجذم أو أبرص أو مقطوع اليدين والرجلين، =