للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ". أخرجه أبو داود بهذا اللفظ، وهو في النسائي، وأصله في البخاري عن أبي جحيفة. وأخرجه الترمذي في الديات، باب: لا يقتل مسلم بكافر. وقال: حسن صحيح، وابن ماجة في الديات، باب: لا يقتل مسلم بكافر.

(٤) وقوله: إلا لغيلة، يعني أن المسلم إذا قتل الكافر لا يقتل به إلا إذا كان قتله له غيلة فإنه يقتل به، قال ابن عرفة: وهذا الاستثناء منقطع لأنه بالحرابة قتل حينئذ، لأن الغيلة حرابة، والغيلة هي أن يدخل غيره موضعًا بالخديعة ليأخذ ماله. ذكر ابن عرفة عن الباجي: قتل الغيلة حرابة وهو قتل الرجل خفية لأخذ ماله، قال الحطاب: ولا عفو فيه، قال في المدونة: ومن قتل وليه غيلة فصالح فيه على الدية فذلك مردود، والحكم فيه للإِمام. ا. هـ. منه.

(٥) وقوله: معصومًا، يعني أنه يشترط في وجوب القصاص أن يكون المقتول معصوم الدم، قال ابن عرفة: تعمّد قتل المسلم عدوان يوجب ملك القود لمكافئه إن كان بالغًا عاقلًا، وشرط كونه عدوانًا عصمة دم القتيل، وتكون بإسلام أو حرية أو أمان. قال ابن شأس: والحربي مهدور الدم، والزنديق لا قصاص على من قتله، ولا على من قتل زانيًا محصنًا، ولا على من قطع سارقًا قد توجه عليه القطع، لأن هذه حدود لابد أن تقام، ولا تخيير فيها، ولا عفو. ا. هـ.

(٦) وقوله: فالقود عينًا، هذا جواب الشرط في قوله إن أتلف، أي فالقصاص متعين للولي إن شاء أخذ حقه فقتل، وعفوه أولى وأكمل، وهذا قول ابن القاسم عن مالك. وقال أشهب بن عبد العزيز: هو مخير بين القود والعفو على الدية. واختاره اللخمي وجماعة من المتأخرين من أصحابنا، قالوا: إن اختار الوليّ الدية فإن القاتل يجبر على دفعها إليه؛ وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا، أَنْ يُؤدَّى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ". وفي رواية لأبي داوت عن أبي شريح الكعبي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا". فالحديث الأول متفق عليه، والثاني كما أخرجه أبو داود فهو في الترمذي. وقال. حسن صحيح.

قال الخطابي في معالم السنن: فيه بيان أن الخيار إلى ولي الدم في القصاص وأخذ الدية، وأن القاتل إذا قال: لا أعطيكم المال فاستقيدوا مني، واختار أولياء الدم المال، كان ذلك لهم، وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>