للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعطاء، وعكرمة، ومالك والشافعي. أما المثبتون للقصاص بين الحر والعبد، فإنهم احتجوا بحديث سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدًا جَدَعْنَاهُ". قال المجد: رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

واستدل النافون للقصاص بين الحر والعبد بما روى الدَّارقُطْنِي بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة، وهذا الحديث، وإن كان من رواية إسماعيل بن عياش، فإنه يعتضد بأن أكثر أهل العلم يقولون: لا يقتل السيد بعبده.

ويتأولون حديث: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ". قال الخطابي في معالم السنن: قد يحتمل أن يكون الحسن لم ينس الحديث. ولكنه كان يتأوله على غير معنى الإِيجاب، ويراه نوعًا من الزجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك. قال: وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في عبد كان يملكه مرة، فزال عنه ملكه وصار كفؤًا له في الحرية.

قال الخطابي: وقد اختلفوا على من قتل عبده أو قتل عبد غيره، فروي عن أبي بكر وعمر رضي اللهُ عنهما أنه لا يقتص منه إن فعل ذلك، وكذلك روي عن ابن الزبير رضي الله عنهما، وهو قول الحسن وعطاء، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال ابن المسيب، والشعبي، والنخعي، وقتادة: القصاص بين الأحرار والعبيد ثابت في النفس، وإليه ذهب أبو حنيفة.

قال: وأجمعوا أن القصاص بين الأحرار وبين العبيد ساقط في الأطراف، قال: وإذا منعوا منه في القليل، كان منعه في الكثير أولى. ا. هـ. منه.

(٣) قوله: ولا زائد حرية أو إسلام حين القتل، يريد به، والله أعلم، أنه لا يقتل الحر بالعبد إلا أن يكون الحر كافرًا والعبد مسلمًا فيقتل الحر الكافر بالعبد المسلم، ولا يقتل المسلم بالكافر، ولو كان القاتل المسلم عبدًا والمقتول الحر كافرًا اتفاقًا، والمعتبر في التكافؤ حين القتل، فلو أسلم الكافر بعد أن قتل كافرًا قتل به، وكذلك لو عتق عبد بعد أن قتل عبدًا قتل به. ودليل عدم قتل المؤمن بالكافر حديث: "الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَل مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>