للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= للجاه والمقدرة، فأمر اللهُ سبحانه وتعالى بالعدل والمساواة؛ وذلك بأن يقتل من قتل. ا. هـ. من القرطبي.

وقال الخرقي من الحنابلة: ويقتل الجماعة بالواحد قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الجماعة إذا قتلوا واحدًا فعلى كل واحد منهم القصاص، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص، روي ذلك عن عمر، وعليّ، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وأبو سلمة، وعطاء، وقتادة، وهو مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، قال: وحكي عن أحمد رواية أخرى: لا يقتلون به وتجب عليهم الدية، وهذا قول ابن الزبير، والزهري، وابن سيرين، وحبيب بن أبي ثابت، وعبد الملك، وربيعة، وداود، وابن المنذر، وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس.

قال: وروي عن معاذ بن جبل، وابن الزبير، وابن سيرين، والزهري، أنه يقتل منهم واحد، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية، لأن كل واحد منهم مكافئ له، فلا تستوفى أبدال ببدل واحد، كما لا تجب ديات لمقتول واحد. قال: ولنا إجماع الصحابة، فذكر قتل عمر للسبعة بصنعاء، وذكر عن علي أنه قتل ثلاثة بواحد، قال: ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعًا. ا. هـ. منه.

(٢) وقوله: كمكره ومكرَه: هو من أمثلة المتمالئين، لأن المكره - باسم المفعول - هو المباشر للقتل، والمكره - باسم الفاعل - متسبب في القتل، قال المازري: من أكره رجلًا على قتل رجل ظلمًا، قتل المباشر؛ إذ لا خلاف أن الإكراه لا يبيح له قتل مسلم ظلمًا، ويقتل المكرهُ لأن القاتل كان مثل آلته التي قتل بها. ا. هـ.

قال ابن رشد: إن أمر الرجل عبده بقتل رجل ففعل، فإنهما يقتلان جميعًا عند ابن القاسم. ولم يختلف في ذلك، كان العبد فصيحًا أو أعجميًا. قال: دهان أمر الإِمام بعض أعوانه بقتل رجل ظلمًا. ففعل، لا خلاف أنهما يقتلان. قال: إن أمر الرجل ابنه الذي في حجره، وقد بلغ الحلم، أو الصانعُ لمتعلمه وقد بلغ الحلم، أو المؤدب لمن يؤدبه وقد بلغ الحلم، بقتل رجل ظلمًا فيفعل، اختلف في هذا قول ابن القاسم، فقال في سماع عيسى: يقتل القاتل، ويبالغ في عقوبة الآمر، وقال في رواية سحنون: إنهما يقتلان معًا. ا. هـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>