= والذي للمتيطي: إذا أمر رجل صبيًا صغيرًا لا يعقل بقتل رجل أو بقتل صبي، قتل الآمر، أبًا كان أو معلمًا، وكانت على عاقلة المأمور الصبي الدية، وإن كان الصبي ممن يعقل وهو دون الحلم أدب ولم يقتل وكان على عاقلته الدية. وهذا ما عناه المصف بقوله: وعلى شريك الصبي القصاص إن تمالآ على قتله قال في المدونة: إن قتل رجل وصبي رجلًا عمدًا، قتل الرجل وعلى عاقلة الصبي نصف الدية، قال ابن يونس: يريد إذا تعمدا جميعًا قتله، وتعاقدا عليه، وتعاونا عليه. ا. هـ.
(٣) وقوله: وإن تصادما أو تجاذبا مطلقًا، قصدًا، فماتا أو أحدهما فالقود، قال مالك: إذا اصطدم فارسان فمات الفرسان والراكبان، فدية كل واحد على عاقلة الآخر وقيمة فرس كل واحد في مال الآخر. قال مالك: ولو أن حرًا وعبدًا اصطدما فماتا جميعًا، فقيمة العبد في مال الحر، ودية الحر في رقبة العبد يتقاصان، فإن كان ثمن العبد أكثر من دية الحر، كان الزائد لسيد العبد في مال الحر، وإن كانت دية الحر أكثر، لم يكن على السيد من ذلك شيء. وقال في رجلين اصطدما وهما يحملان جرتين فانكسرتا: غرم كل واحد ما كان على صاحبه، وإن انكسرت إحداهما غرم ذلك له صاحبه.
وقال مالك في السفينتين تصطدمان فتغرق إحداهما بما فيها، فلا شيء في ذلك على أحد لأن الريح تغلبهم، إلَّا أن يعلم أن النواتية لو أرادوا صرفها قدروا فيضمنوا، وإلا فلا شيء عليهم.