(١) وقوله: وحملا عليه عكس السفينتين إلا لعجز. حقيقي، يريد به، والله أعلم، وإن جهل حال الفارسين المتصادمين، من جهة قصد التصادم من عدمه، حملًا على القصد حتى يثبت عدم ذلك، بخلاف السفينيتن المتصادمتين إذا جهل قصدهما فإنهما على عدم قصد الاصطدام، فلا يضمنون مالًا ولا دية لعذرهم بغلبة البحر والريح.
قل: محل هذا الحكم في السفن الشراعية، أما السفن البخارية فأظن أن الربان مقتدر على تجنبها أي اصطدام ما دامت حالة البحر عادية، وعلى كل حال فالحكم في ذلك أن يسأل عنه أهل الخبرة بالملاحة البحرية.
أما السفن البرية فإن السائق أقدر بكثير على كبح السيارة، وأشد تمكنًا منها من الفارس بفرسه، إلا إذا حدث خلل مفاجئ في جهازه القيادي، وما أكثر وقوع ذلك، وأما إذا وجد أهل الخبرة بهندسة السيارات أن جهازه القيادي سلم، كان محمولًا على تعمد ذلك الحادث عند جهل حاله، لشدة تمكنه من كبح سيارته دون أي شيء، إلا إذا كان المعني غير ماهر بالقيادة، فهو، والحالة هذه، أعظم جريمة لتلاعبه بحياته وحياة الآخرين. والله حسبنا ونعم الوكيل.
(٢) وقوله: وضمن وقت الإصابة والموت، تقريره، والله أعلم، وضمن الجاني على نفس خطأً، أو على طرف خطأً، أو عمدًا لا قصاص فيه كجائفة، الدية للحر، والقيمة للرق باعتبار حال المجني عليه وقت الإصابة بالسهم مثلًا، في الجرح، ووقت الموت في النفس، فإذا زال التكافؤ بين الجاني والمجني عليه بين حصول السبب ووصول المسبب، فقال ابن القاسم: المعتبر في الضمان أي في ضمان دية الحر وقيمة الرق، حال الإِصابة وحال الموت، أي حصول المسبب، وهذا بالنسبة لضمان الدية والقيمة، وأما بالنسبة للقصاص، فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسيب اتفاقًا.
(٣) وقوله: والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول إلا ناقصًا جَرَحَ كاملًا: قال ابن شاس: =