= في وجهين وفي وصفين، الوجه الأول المعصية؛ كالخمر واللواط، الثاني: النار والسم، وقيل: يقتل بالنار والسم، قال الباجي: المشهور قتله بما قتل به من نار أو غيرها. قال ابن عرفة: ذلك خلاف ما شهره ابن العربي.
قلت: من أدلة قتل القاتل بما قتل به ما أخرجه أبو داود عن أنس أن جارية وجدت قد رُضَّ رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمى اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرضَّ رأسه بالحجارة. ا. هـ.
وقد احتج الخطابي لجواز القتل بالنار لمن قتل بها، احتج بقوله - صلى الله عليه وسلم - لأسامة بن زيد رضي الله عنهما:"اغْدُ عَلَى أبْنَا صَبَاحًا وَحَرِّقْ". قال: وأجاز عامة الفقهاء أن يرمى الكفار بالنار إذا خافوهم ولم يطيقوا دفعهم عن أنفسهم إلا بها، فعلم أن من قتل رجلًا بالإحراق بالنار، فإن للولي أن يقتل القاتل بالنار كذلك. فإذا تعذرت جهة الجناية فلم تعرف كيفيتها، صرنا إلى استيفاء الحق بالسيف؛ إذ هو دائرة القتل. اهـ. منه بتصرف.
(٢) وقوله: ومكن مستحق من السيف مطلقًا، معنى الإطلاق هنا سواء قتل بالسيف أو لا، قالوا: لأن القتل به أخف من غيره غالبًا، ولأنه الأصل في القصاص. وقال المواق: أن ما تقدم من قتْل من قَتَلَ بما قتل به إنما هو فيمن ثبت قتله بذلك، وأما من يقتل بالقسامة فلا يقتل إلا بالسيف.
قلت: وتمكين المستحق من السيف من السلطان الذي جعل الله له في قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}(١).
(٣) وقوله: ودية الخطإ على البادي مخمسة ألخ. هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على الدية - وهي بتخفيف الياء المثناة التحتية - قال ابن عرفة: الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه، مقدرًا شرعًا لا باجتهاد، فيخرج بهذا الحد ما يجب بقتل غير الآدمي من قيم المتلفات، وبقيد الحرية يخرج ما يجب لقتل الرقيق من قيمة، وبقيد التقدير شرعًا لا باجتهاد تخرج الحكومة لأنها باجتهاد الحاكم.
وفي الموطإ أن ابن شهاب، وسليمان بن يسار، وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون: دية =