= القتيل من غير فرق بين الذكر والأنثى والسبب والنسب فيكون القصاص إليهم جميعًا. وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه.
وذهب الزهري ومالك إلى أن ذلك يختص بالعصبة، قالا: لأنه مشروع لرفع العار كولاية النكاح، فإن وقع عفو من العصبة فالدية عندهما كالتركة. ا. هـ. والله أعلم.
(١) وقوله: وقتل بما قتل به ولو نارًا، قال ابن شاس، الفصل الثالث من الفن الثاني من حكم القصاص في كيفية المماثلة، وهي فرعية في قصاص النفس، قال أبو بكر: من قتل بشيء قتل به إلا =