للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَرجَعَ الْجَانِي فِيما أُخِذَ مِنْه ولِلْقَاتِلِ الاسْتِحْلَافُ على الْعَفْوِ، فَإنْ نَكَلَ حَلَفَ وَاحِدَةً وبرِئ، وتُلُوِّمَ لَهُ في بَيِّنَتِهِ الغَائبَةِ. وقُتِلَ بِمَا قَتَلَ وَلَوْ نَارًا (١) إلَّا بخَمْرٍ وَلِوَاطٍ وسِحْرٍ ومَا يَطُولُ. وهل والسُّمُّ ويُجْتَهَدُ في قَدْرِهِ؟ تأويلَانِ، فيُغَرَّقُ ويُخْنَق ويُحَجَّرُ وضُرِبَ بِالعَصَا لِلْمَوْتِ كَذِي عَصَوَيْنِ، ومُكِّنَ مُسْتَحِقٌّ مِنَ السَّيْفِ مُطْلَقًا (٢)، وانْدَرَجَ طَرَفٌ إنْ تَعَمَّدَهُ وإنْ لَغَيْرِهِ لَمْ يَقْصِدْ مُثْلَةً كَالأصَابِعِ في الْيَدِ، ودِيَةُ الْخَطَإِ عَلى الْبَادِي مُخَمَّسَةٌ (٣) بِنْت مَخَاضٍ وَوَلَدَا لَبُونٍ وحِقَّةٌ وجَذَعَةٌ، ورُبِّعَتْ في عَمْدٍ بِحَذْفِ ابْنِ اللَّبُونِ، وثُلِّثَتْ في الأبِ وَلوْ كَانَ مَجُوسِيًّا في عَمْدٍ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ كجَرْحِهِ بثلاثينَ حِقَّةً وثلاثين جَذَعَةً وأرْبَعينَ خِلْفَةً بِلَا حَدِّ سِنٍّ، وعلى الشَّامِيِّ والمِصْرِيِّ والمَغْرِبِيِّ ألْفُ دِينَارٍ، وعلى الْعِرَاقيِّ اثْنَا عَشَر ألْفَ دِرْهَمٍ إلَّا في المُثَلَّثَةِ فيُزَادُ بنسبة مَا بَيْنَ الدِّيتَيْنِ، والكتابيُّ والمُعَاهَدُ نصْفُ دِيَتِه (٤) والمجُوسِيُّ والمُرْتَدُّ ثُلُثُ خُمُسٍ (٥)، وأنْثَى كُلٍّ كنِصْفِهِ. وفي الرَّقيقِ قيمَتُهُ وإنْ زادَتْ، وفي الجَنِين وَإنْ عَلَقَةً عُشُرُ أمِّهِ وَلَوْ أمَةً نَقْدًا أوْ غُرَّةٌ عَبْدٌ أوْ وليدَةٌ تُسَاوِيهِ (٦)، والأمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا والنَّصْرَانيةُ مِنَ الْعَبْدِ المُسْلِمِ كَالْحُرَّةِ إنْ زَايَلَهَا كُلُّهُ حَيَّةً إلَّا أنْ يَحْيَا فالدِّيَةُ إنْ أقْسَمُوا (٧) ولَوْ مَاتَ عَاجِلًا وإن تعَمَّدَهُ بِضَرْبِ بَطْنٍ أوْ ظَهْرٍ أوْ رَأسٍ فَفِي القِصاصِ خِلَاف (٨).

= القتيل من غير فرق بين الذكر والأنثى والسبب والنسب فيكون القصاص إليهم جميعًا. وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه.

وذهب الزهري ومالك إلى أن ذلك يختص بالعصبة، قالا: لأنه مشروع لرفع العار كولاية النكاح، فإن وقع عفو من العصبة فالدية عندهما كالتركة. ا. هـ. والله أعلم.

(١) وقوله: وقتل بما قتل به ولو نارًا، قال ابن شاس، الفصل الثالث من الفن الثاني من حكم القصاص في كيفية المماثلة، وهي فرعية في قصاص النفس، قال أبو بكر: من قتل بشيء قتل به إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>