= لا يرثه منهن كالعمات وبنات الإِخوة فلا حق لهن فيه، فأما الجدات والزوجات فلا مدخل لهن في الدم بحال، وكذلك الزوج.
قال ابن رشد: أما من يرث كالبنات ولم يساوهن عاصب فلهن حق ولكل القتل، ولا عفو إلا باجتماعهن، ومراده والله أعلم، أنه إن كان الورثة بنات وإخوة مثلًا فلا عفو إلا باجتماعهم في العفو، أي اجتماع بعض الصنفين بأن يعفو بعض هؤلاء وبعض هؤلاء، وأحرى إن عفا الجميع، قال في المدونة: إن عفا بعض البنات وبعض الإِخوة أو بعض الأخوات وبعض العصبة فلا سبيل إلى القتل ويقضى لمن بقي بالدية. وأما الأم مع الأخوات أو مع البنات، فقد قال اللخمي، اتفق ابن القاسم وأشهب على تقديم الأم على الأخوات واختلفا فيها مع البنات. وروى ابن القاسم: لا تسقط الأم إلا مع الأب والولد الذكر فقط. وعليه فلا يصح عفو إلا باجتماعها مع البنات. ا. هـ.
هذا، وقد أخرج المجد في المنتقى باب في أن الدم حق لجميع الورثة: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. رواه الخمسة إلا الترمذي.
وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"وَعَلَى الْمقْتَتَلِينَ أنْ يَنْحَجزُوا الْأوَّل فَالْأوَّل وَإِنْ كَانَتْ امَرَأَةٌ". رواه أبو داود والنسائي. وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين للقود، وينحجزوا أي ينكفوا عن القود بعض أحدهم ولو كان امرأة، وقوله:"الأول فالأول" أي الأقرب فالأقرب.
قال الشوكاني: وقد استدل المُصَنِّف بالحديثين المذكورين على أن المستحق للدم جميع ورثة =