للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَقَطْعِ يَدِهِ إلَّا لِعُسْرٍ فَيَجُوزُ بأَقَلَّ بِخِلَافِ قَتْلِهِ فَلِعَاصِبِهِ، والأحَبُّ أخْذُ الْمَالِ في عَبْدِهِ. ويَقْتَصُّ مَنْ يَعْرِفُ يأجُرُهُ المُسْتَحِقُّ ولِلْحَاكِمَ رَدُّ الْقَتْلِ فَقَطْ لِلوَليِّ، ونَهى عَنْ الْعَبَثِ، وَأُخِّرَ لِبرْدٍ أوْ حَرٍّ كَلِبُرْءٍ كَدِيَتِه خَطَأً ولَوْ كَجَائِفَةٍ، والْحَامِلُ وَإنْ بِجُرْحٍ مُخِيفٍ لَا بِدَعْوَاهَا وحُبِسَتْ كالحَدِّ، والمرضِعُ لوُجُودِ مُرْضِعٍ، والمُوَالَاةُ في الأطرافِ كحَدَّيْنِ للَّهِ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِمَا وبُدئ بِأُشَدَّ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ، لا بِدُخُولِ الحرم. وسَقَطَ إنْ عَفَا رَجُلٌ كالْبَاقِي والبِنْتُ أوْلى مِنَ الأُخْتِ

= بعيد الغيبة فإنه لا ينتظر. وظاهر المدونة أن الغائب ينتظر ولو بعدت غيبته. ا. هـ. من الحطاب.

وقال المواق: من المدونة: إذا غاب أحد الوليين، والقتل بغير قسامة، فإنما للحاضر العفو، ويكون للغائب حظه من الدية، ولا قتل للحاضر حتى يحضر الغائب، ويسجن القاتل حتى يحضر الغائب ويكتب له، ولا يكفل القاتل إذ لا كفالة في الحدود والقصاص. قال ابن يونس: إلا الغيبة البعيدة جدًّا فلمن حضر القتل. اهـ. منه. والله تعالى أعلم.

(٣) وقوله: لا مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه، قال ابن عرفة: وفيها إن كان أحد الوليين مجنونًا مطبقًا، فللآخر أن يقتل، وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر، وإن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم انتظر إفاقته لأن هذا مرض. ا. هـ. بنقل الحطاب.

وقال المواق هنا: من المدونة: إن كان أولاد المقتول صغارًا وكبارًا، فإن كان الكبار اثنين فصاعدًا، فلهم أن يقسموا ويقتلوا، ولا ينتظر بلوغ الصغار، وإن عفا بعضهم فللباقين منهم وللأصاغر حظهم من الدية، فإن لم يكن إلا ولد كبير وصغير، فإن وجد الكبير رجلًا من أولياء الدم يحلف معه، وإن لم يكن ممن له العفو، حلفا خمسين يمينًا ثم للكبير أن يقتل، فإن لم يجد من يحلف معه حلف خمسًا وعشرين يمينًا واستؤني بالصغير، فإذا بلغ حلف خمسًا وعشرين يمينًا أيضًا ثم استحق الدم. وإن كان القتل بغير قسامة، وللمقتول وليان أحدهما مجنون مطبق، فللآخر ان يقتل، وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر. اهـ. منه.

(٤) وقوله: وللنساء إن ورثن ولا يساويهن عاصب ولكلٍّ القتل ولا عفو إلا باجتماعهم، قال مالك: إن للنساء حقًا في الدم، قال ابن رشد: أما من يرثه منهن، كالأخوات والأمهات فلهن، حق فيه، وأما من =

<<  <  ج: ص:  >  >>