للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْقِصَاصُ أوْ دِيَةُ ما تَرَكَ، وغَيْرَهَا فنِصْفُ دِيَةٍ فَقَطْ في مَالِهِ وإنْ فقَأ عَيْنيْ السَّالِمِ فَالْقَوَدُ ونصْفُ الدِّيةِ، وإنْ قُلِعَتْ سِنٌّ فَثبَتَتْ فَالْقَوَدُ وَفي الْخَطَإِ كَالْخَطَإِ، والاسْتِيفَاءُ لِلْعَاصِب (١) كَالْوَلَاءِ إلَّا الجَدَّ والإِخْوَةَ فسِيَّانِ، ويَحْلِفُ الثُّلُثَ، وهَلْ إلَّا في الْعَمْدِ فَكَأخٍ؟ تَأويلان.

وانْتُظِرَ غَائبٌ لَمْ تَبْعُدْ غيْبَتُهُ (٢) ومُغْمىً ومُبَرْسَمٌ، لا مُطْبِقٌ وصَغيرٌ لَمْ يَتَوَقَّفْ الثُّبُوتُ عَلَيْهِ (٣)، وللنِّسَاءِ إنْ وَرِثْنَ، ولم يُسَاوِهِنَّ عَاصِبٌ، ولِكُلٍّ الْقَتْلُ وَلَا عَفْوَ إلَّا باجْتِمَاعِهِمْ (٤)، كأن حُزْنَ المِيرَاثَ. وثَبَتَ بِقَسامَةٍ، والْوَارِثُ كمُوَرِّثِهِ وللصَّغِيرِ إنْ عُفِيَ نصِيبُهُ مِنَ الدِّيَةِ، ولوَلِيِّهِ النَّظَرُ في الْقَتْلِ أو الدِّيَةِ كامِلَةً،

(١) وقوله: والاستيفاء للعاصب: قال ابن شاس: الفن الثاني في حكم القصاص الواجب وفيه بابان: الأول في الاستيفاء، وفيه ثلاثة فصول فيمن له ولاية الاستيفاء، وفي تأخير القصاص، وفي كيفية المماثلة، والباب الثاني في العفو، قال الحاجب: ولاية الاستيفاء لأقرب الورثة العصبة الذكور. ا. هـ. المواق.

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (١)، قال: أي لمستحق دمه، قال ابن خويزمنداد: الوليّ يجب أن يكون ذكرًا، لأنه أفرده بالولاية بلفظ التذكير. وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ} ما يدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ الوليّ، فلا جرم، ليس للنساء حق في القصاص لذلك، ولا أثر لعفوها، وليس لها الاستيفاء. ا. هـ.

وقال مالك في الموطإ: وإذا قتل الرجل عمدًا وقامت على ذلك البينة، وللمقتول بنون وبنات فعفا النون وأبى البنات أن يعفون، فعفو البنين جائز على البنات، ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه. ا. هـ.

(٢) وقوله: وانتظر غائب لم تبعد غيبته، يريد به، والله أعلم، أنه إذا كان للمقتول وليان أحدهما غائب والآخر حاضر، فليس للحاضر أن يستبد بالقتل قبل أن يعلم رأي الغائب، إلا أن يكون الغائب =


(١) سورة الإسراء: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>