للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوْ قِصَاصٍ لِغَيْرِهِ، فلَا شَيْءَ لِلْمَجْنيِّ عَلَيْهِ (١). وإنْ قَطَعَ أقْطَعُ الكفِّ مِنَ المِرْفقِ، فَلْلِمَجْنِيِّ عَلَيْهِ القِصَاصُ أوِ الدِّية (٢) كمقْطوِع الحَشَفَةِ.

وتُقْطَعُ الْيَدُ الناقِصَةُ إصْبَعًا بالْكَامِلَةِ بِلَا غُرْمٍ وَخُيِّرَ إن نَقَصَتْ أكْثَرَ فيه وَفي الدِّيةِ، وإنْ نَقَصتْ يَدُ المجْنيِّ عَلَيْهِ فَالْقَوَدُ وَلَوْ إبْهَامًا، لا أكْثَرَ، وَلَا يَجوُزُ بكوعٍ لِذي مِرْفَقٍ وَإنْ رَضِيَا، وَتَؤخَذُ الْعَيْنُ السَّلِيمَةُ بِالضَّعِيفَةِ خِلْقَةً أو مِنْ كِبَرٍ أَوْ لجُدريٍّ أوْ لِكَرَمْيَةٍ، فَالْقَوَدُ إنْ تَعَمَّدَ وإلَّا فَبِحِسَابِهِ، وإنْ فَقأ سَالِمٌ عَيْنَ أعْوَرَ فَلَهُ الْقَوَدُ وأخْذُ الدِّيَةِ كامِلَةً مِنْ مَالِه، وإنْ فَقَأ أعْوَرُ مِنْ سَالِمٍ مُمَاثِلَتَهُ فَلَهُ

(١) وقوله: ولو قطعت يد قاطع بسماوي أو سرقة أو قصاص أو غيره، فلا شيء للمجني عليه، قال في المدونة: إن ذهت يمين من قطع يمين رجل بأمر من الله تعالى، أو بقطع سرقة أو قصاص، فلا شيء للمقطوع من يمينه، ولو فقأ عين جماعة اليمنى وقتا بعد وقت ثم قاموا فلتفقأ عينه لجميعهم، وكذا اليد والرجل. ومن قتل رجلًا عمدًا ثم رجلًا آخر، قتل ولا شيء عليه لهم. انتهى من المواق.

(٢) وقوله: وإن قطع أقطع الكف من المرفق، فللمجني عليه القصاص أو الدية، قال في المدونة: إن قطع أقطع الكف اليمنى، يمين رجل صحيح، من المرفق، فللمجني عليه العقل، أو قطع الذراع الناقصة من المرفق. انتهى من المواق.

قال البغوي: أما إذا اختلفت الأطراف في السلامة، فإن كانت يد المقطوع شلاء ويد القاطع صحيحة، فلا قصاص بالاتفاق. وإن كانت يد القاطع شلاء ويد المقطوع سليمة، فالمقطوع يده له الخيار بالاتفاق، إن شاء اقتص من يده الشلاء، ولا شيء له، وإن شاء ترك القصاص وأخذ دية يده. قال: وإن كانت يد المقطوع ناقصة بإصبع، ويد القاطع كاملة الأصابع، فلا يقتص من يده ولكن للمجني عليه أن يلتقط أربعة من أصابعه، وإن كانت يد القاطع ناقصة بإصبع ويد المقطوع كاملة، فله أن يقطع يد القاطع، ويأخذ دية إصبع عند الشافعي. وأما عند أصحابنا، فقد نقل المواق عن ابن رشد: إن لم ينقطع من أصابع الجاني إلا إصبع واحد فليس للمجني عليه إلا القود. ولا يغرم عقل إصبعه الناقصة، لم يختلف في ذلك قول ابن القاسم. ا. هـ. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>