للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجَمِيعِ بِيَمِينٍ. والضَّعِيفُ مِنْ عَيْنٍ ورِجْلٍ ونَحْوِهِمَا خِلْقَةً كَغَيْرهِ، وكَذَا الْمَجْنيُّ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يأخُذْ لَهَا عَقْلًا، وَفي لِسَانِ النَّاطِقِ، وإن لَمْ يَمْنَعِ النُّطْقَ ما قَطَعَهُ فَحُكُومَةٌ كلسَانِ الأخْرسِ والْيَدِ الشَّلَّاءِ والسَّاعِدِ وأليْتَي المرْأةِ وسِنٍّ مُضْطَربَةٍ جِدًا وعَسِيبِ ذَكرٍ بَعْدَ الحَشَفَةِ، وحَاجِبٍ أوْ هُدْب، وظُفُرٍ، وفيه القِصَاصُ، وَإفْضَاءٍ، وَلَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مَهْرٍ بِخلَافِ البكارَةِ إلَّا بأصْبُعِهِ. وفي كُلِّ أصْبُعٍ عُشْرٌ وَالأُنْمُلَةُ ثُلُثُهُ إلَّا في الإِبْهَامِ فَنِصْفُهُ، وفي الأصْبُع الزائدَةِ القَوِيَّةِ عُشْرٌ إن انْفَرَدَتْ وَفي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ، وإنْ سوداءَ، بِقَلْعٍ أوِ اسْودَادٍ أو بِهِمَا أو بِحُمْرَةٍ أوْ بصُفْرَةٍ، وإن كانا عُرْفًا، كالسَّوَادِ أوْ باضْطِرابهَا جِدّا وإن ثبتَتْ لِكَبيرٍ قَبْلَ أخْذِ عَقْلِهَا أخَذَهُ كالجراحَاتِ الأرْبعِ، ورُدَّ في عَوْدِ البَصَر وقُوَّةِ الجِمَاعِ ومَنْفَعَةٍ اللَّبَنِ وفي الأذنِ إِنْ ثبَتَتْ تأويلَانِ.

= ونقص، وإلا فلا شيء فيها - حكومة؛ وهي مال محكوم به، يتوصل إلى معرفة قدره بنسبة نقصان قيمته معيبًا بسبب الجناية لقيمته سليمًا، فيقوم على فرض رقبته سالمًا ومعيبًا وينسب ما نقصته قيمته معيبًا لقيمته سليمًا، ويحكم بمثل تلك النسبة من الدية، ولا ينظر في الحكومة إلا بعد برء المجني عليه، ولا يستعجل بها قبل البرء لاحتمال سيلان، الجرح إلى الموت فتلزم الدية كاملة. قال ابن قدامة: ما فسر به الحكومة هو قول أهل العلم كلهم، لا نعلم بينهم فيه خلافًا، وبه قال الشافعي، والعنبري، وأصحاب الرأي، وغيرهم، قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة هو أن يقال - إذا أصيب إنسان لا عقل له معروف: كم قيمة هذا المجروح لو كان عبدًا يجرح هذا الجرح؛ فإذا قيل: مائة دينار، قيل: وكم قيمته وقد أصابه هذا الحرج وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمس وتسعون. فالذي يجب على الجاب نِصْفُ عُشْرِ الدية. وإن قالوا: تسعون، فعشر الدية.

(٢) وقوله: إلَّا الجائفة والآمَّةَ فثُلُثٌ: يريد به، والله أعلم، أن الاستثناء من الجراح؛ أي يستثنى من الجراح الجائفة، وهي الجرح الذي أفضى إلى الجوف، والأمَّة وهي الجرح الذي وصل إلى أم الدماغ، ففي كل منهما ثلث الدية الكاملة للمجروح على عاقلة الجاني، ولا فرق فيهما بين العمد =

<<  <  ج: ص:  >  >>