للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِهِ وَوُرِّثَ على الْفَرائضِ، وفي الْجراحِ حُكُومَةٌ بِنِسْبَة نُقْصَانِ الجِنَايَةِ، إذا بَرئ، مِن قِيمَتِهِ عَبْدًا فَرْضًا مِنَ الدِّيَةِ (١) كجَنينِ الْبَهِيمَةِ، إلَّا الْجَائفَةَ والآمَّةَ فَثُلُثٌ (٢)، والْمُوضحَةَ فَنِصْفُ عُشرٍ (٣)، والمُنَقِّلَةَ والهَاشِمَةَ فَعُشرٌ ونِصْفُهُ وإنْ بِشيْنٍ فيهِنَّ إنْ كُنَّ بِرَأْسٍ أوْ لَحْيٍ أعْلَى (٤)، والْقِيمَةُ لِلْعَبْدِ كَالدِّية (٥)، وإلَّا فلا تَقْدِير (٦). وتَعَدَّدَ الواجِبُ بِجَائفَةٍ نَفَذَتْ كتَعَدُّدِ المُوضِحَةِ (٧) والمُنَقِّلَةِ والآمَّةِ إنْ لَمْ تَتَّصِلْ وَإلَّا فَلَا وإنْ بِفَوْرٍ في ضَرَبَاتٍ. والدِّيَةُ في العَقْلِ أو السَّمْع (٨) أو البَصرِ أو النّطْقِ أو الصَّوْتِ، أو الذَّوقِ، أو قُوَّةِ الجِمَاعِ، أو نَسْلِهِ، أو تَجْذيمِهِ أو تَبْريصِهِ، أو تَسْويدِهِ، أو قيَامِه وجُلوسِهِ، أو الأذنين، أو الشَّوَى، أو العَيْنَيْنِ، أو عين الأعْوَرِ، للسُّنَّةِ. بِخِلَاف كل زَوْجٍ فإن في أحَدِهما نِصْفَهُ، وفي اليدَيْنَ والرجْلَيْنِ ومارِنِ الأنْفِ والحَشَفَةِ وفي بَعْضِهمَا بِحِسَابِها مِنْهُمَا لا مِنْ أصْلِهِ، وفي الأنثييْنِ مُطْلَقًا، وفي ذكر العِنَين قوْلَانِ، وفي شُفْرَيِ المرأة إنْ بدا العَظْمُ، وفي ثَدْيَيْهَا أوْ حَلْمَتَيْهِمَا إنْ بَطَل اللَّبَنُ، واسْتؤني بالصَّغيرَةِ وسِنِّ الصَّغِيرِ الذي لم يُثْغِرْ للإِيَاسِ كالْقَوَدِ وإلَّا انْتُظِر سَنَةً، وسَقَطَا إنْ عَادَتْ وَوُرِثا إنْ مَاتَ، وفي عَوْدِ السِّنِّ أصْغَرَ بِحِسَابِهَا، وجُرِّبَ الْعَقْلُ بِالْخَلَواتِ، والسمع بأن يُصَاحَ مِنْ أمَاكِنَ مُخْتِلَفَة مَعَ سَدِّ الصَّحِيحَةِ ونُسِبَ لِسَمْعِهِ الآخر وإلَّا فَسَمْعٌ وسَطٌ ولَهُ نسْبَتُهُ إنْ حَلَفَ ولم يَخْتَلِفْ قَوْله وإلَّا فهَدَرٌ. والبَصَرُ بإِغْلَاقِ الصَّحِيحَةِ كذلك، والشَّمُّ بِرَائحَةٍ حَادَّةٍ، والنُّطْقُ بالكَلَامِ اجْتِهَادًا، والذَّوقُ بالمَقِرِّ. وصُدِّقَ مُدَّعٍ ذَهَابَ

(١) وقوله: وفي الجِرَاحِ حُكُومَةٌ بنسبة نقصان الجناية، إنْ برئَ من قيمته عبدًا فرضًا من الدية، تقريره، والله تعالى أعلم، وفي الجراح - التي ليس فيها دية مقدرة من الشارع، إذا برئت على شين =

<<  <  ج: ص:  >  >>