= المتالف، وأما الهاشمة فقد تقدم قول ابن شاس لا دية فيها، وقول أبي عمر: فيها عشر الدية، قال ابن رشد: أما الهاشمة فلم يعرفها مالك، وديتها عند من عرفها من العُلماء، وهم الجمهور من العُلماء، عشر من الإِبل. ا. هـ. منه.
وقال الخرقي الحنبلي: والهاشمة عشر من الإِبل، وهي التي توضح العظم وتهشمه، قال ابن قدامة: هي التي تتجاوز الموضحة؛ فتهشم العظم، سميت هاشمة لأنها هشمت العظم، ولم يبلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها تقدير، وأكثر من بلغنا قوله عن أهل العلم على أن أرشها مقدر بعشر من الإِبل، روى ذلك قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت، وبه قال قتادة، والشافعي، والعنبري، ونحوه قال الثوري، وأصحاب الرأي، إلا أنهم قدروها بعشر الدية من الدراهم. وحكي عن مالك أنه قال: لا أعرف الهاشمة لكن في الإِيضاح خمس وفي الهشم حكومة. اهـ.
وأما المنقلة، فقد قال ابن قدامة: هي زائدة على الهاشمة، وهي التي تكسر العظام وتزيلها عن موضعها، فيحتاج إلى نقل العظم ليلتئِم، وفيها خمس عشرة من الإبل بإجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر. وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسُ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ".
(٥) وقوله: والقيمة للعبد كالدية، قال في أوائل كتاب الديات من المدونة: وفي مأمومة العبد وجائفته في كل واحدة ثلث قيمته، وفي منقلته عشر قيمته ونصف عشر قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته، وفي سوى ذلك من جراحه ما نقصه بعد برئه. ا. هـ. الحطاب.
(٦) وقوله: وإلا فلا تقدير، أي وإن لم تكن الجراحات المذكورة برأس فلا تقدير لديتها وفيها الحكومة. قال أبو عبد الله القرطبي: قال العلماء: الشجاج في الرأس والجراح في البدن. وأجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرش، فيما ذكره ابن المنذر. واختلفوا في ذلك الأرش. وما دون الموضحة شجاج خمس: الدامية، والدامعة، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق؛ فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: في الدامية حكومة. وذكر عبد الرزاق عن زيد بن ثابت قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة. أو يضرب حتى يَغُنَّ ولا يُفهم الدية كاملة، أو حتى يُبحَّ ولا يفهم، الدية كاملة. =