= وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية. قال ابن المنذر: وروي عن عليّ رضي الله عنه في السمحاق مثل قول زيد. وروي عن عمر وعثمان أنهما قالا: فيها نصف الموضحة. وقال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والنخعي: فيها حكومة، وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد. ولا يختلف العُلماء أن الموضحة فيها خمس من الإِبل على ما في حديث عمرو بن حزم، وفيه:"وَفِي الْمُوَضِّحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ". وأجمع أهل العلم أن الموضحة تكون في الرأس والوجه. واختلفوا في تفصيل موضحة الوجه على موضحة الرأس، فروي عن أبي بكر وعمر أنهما سواء، وقال بقولهما جماعة من التابعين، وبه يقول الشافعي وإسحاق. وروي عن سعيد تضعيف موضحة الوجه على موضحة الرأس. وقال أحمد: موضحة الرأس أحرى أن يزاد فيها. وقال مالك: المأمومة، والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الرأس والوجه، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، خاصّة إذا وصل الدّماغ، قال: والموضحة ما تكون في جمجمة الرأس، وما دونها فهو من العنق ليس فيه موضحة، قال مالك: والأنف ليس من الرأس وليس فيه موضحة، وكذلك اللحيُ الأسفل ليس فيه موضحة. وقد اختلفوا في الموضحة في غير الرأس والوجه، فقال ابن القاسم وأشهب: ليس في موضحة الجسد ومنقلته ومأمومته إلا الاجتهاد، وليس فيها أرش معلوم. قال ابن المنذر: هذا قول مالك والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وبه نقول.
وقال أبو عمر: واتفق مالك والشافعىِ وأصحابهما أن من شج رجلًا مأمومتين أو موضحتين، أو ثلاث مأمومات أو موضحات أو أكثر في ضربة واحدة، أن فيهن كلهن دية كاملة. وأما الهاشمة فلا دية فيها عندنا بل حكومة.
قال ابن المنذر: ولم أجد في كتب المدنيين ذكر الهاشمة، بل قد قال مالك فيمن كسر أنف رجل: إن كان خطأ ففيه الاجتهاد. وكان الحسن لا يوقت في الهاشمة شيئًا. وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في الموضحة، فإن صارت منقلة فخمس عشرة، وإن صارت مأمومة فثلث الدية. قال ابن المنذر: ووجدنا أكثر من لقيناه، وبلغنا عنه من أهل العلم، يجعلون في الهاشمة عشرًا من الإِبل. وروينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال قتادة وعبيد الله بن الحسن، والشافعي. وأما المنقلة فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسُ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ". وأجمع أهل العلم على القول به.