للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال ابن المنذر: وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هي التي تنقل منها العظام. وقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وقتادة، وابن شُبرُمة: إنَّ المنَقِّلةَ لا قَوَدَ فيها، قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا خالف في ذلك. وقال ابن المنذر: وقد جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ". وأجمع أهل العلم على القول به. ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا مكحولًا فإنه قال: إذا كانت عمدًا ففيها ثلثا الدية وهذا قول شاذ.

وأما الجائفة ففيها ثلث الدية، بدليل حديث عمرو بن حزم، ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن مكحول أيضًا وهو شاذ كقوله في المأمومة.

وقال عطاء، ومالك، والشافعي وأصحاب الرأي: لا قصاص في الجائفة، وبه قال ابن المنذر. وبالله تعالى التوفيق.

(٧) وقوله: وتعدد الواجب بجائفة نفذت كتعدد الموضحة ألخ. قد تقدم في المبحث قبل هذا تحقيق ما في ذلك فأغنى عن إعادته، والحمد لله.

(٨) وقوله: والدية في العقل أو السمع ألخ. وجملة القول في هذه المسألة أن من أتلف ما في الإِنسان منه شيء واحد لزمته دية ذلك الإِنسان كاملة، وإن أتلف ما فيه منه شيئان كان في كل واحد منهما نصف الدية؛ معناه أن كل عضو لم يخلق الله تعالى في الإِنسان منه إلا واحدًا؛ كاللسان، والأنف، والذكر، والصلب، ففيه دية كاملة؛ لأن في إتلافه ذهاب منفعة الجنس وإذهابها؛ كإتلاف النفس، وما فيه منه شيئان؛ كاليدين والرجلين، والعينين، والأذنين، والمنخرين، والشفتين، والخصيتين، والثديين، والإِليتين، ففيهما الدية كاملة، لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وفي إحداهما نصف الدية لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس، قاله ابن قدامة، وهذا مذهب الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا، وقد روي عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب له في كتابه: "وَفِي الْأنْفِ إِذَا أَوْعَبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفَي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْن الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَة نِصْفُ الدِّيَةِ". رواه النسائي وغيره، ورواه ابن عبد البر، وقال: كتاب عمرو بن حزم معروف عند الفقهاء، وما فيه متفق عله عند العُلماء إلا قليلًا. ا. هـ.

وقال البغوي: ثلاثة عشر عضوًا في البدن يجب في كل واحد منها كمال دية النفس؛ أحدها: مارن =

<<  <  ج: ص:  >  >>