. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الأنف، وهو مالان منه، إذا قطع كله ففيه كمال بدل النفس وهو مائة من الإبل.
والثاني: أجفان العينين، وهي الجلود التي تنطبق على الحدقة يجب فيها كمال الدية، وفي جفني إحدى العينين نصف الدية، وفي واحد منها ربع الدية.
الثالث: الأذنان، فيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها.
والرابع: الشفتان، وهي المتجافي مما يستر اللثة من أعلى وأسفل مستديرًا بالفم، ففيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، يستوي فيه العليا والسفلى. قال: وإن كان الشين في قطع بعضها أكثر، كاليدين يستويان في الدية مع تفاوتهما في المنفعة.
الخامس: اللسان.
والسادس: الأسنان؛ يجب فيها كمال الدية، وفي كل سن خمس من الإِبل.
والسابع: اللحيان، وهما العظمان المتقابلان، عليهما نبات الأسنان السفلى وملتقاهما الذقن، ففيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصف الدية. قال ولو قلعهما وعليهما الأسنان فعليه ديتهما، ولكل سن خمس من الإِبل.
الثامن: اليدان. يجب فيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي كل إصْبَع يقطعها عشر من الإِبل، وكذلك أصابع الرجل، وإذا قطع أنملة من أنامله، ففيها ثلث دية الأصبع، إلا أنملة الإِبهاء ففيها نصف دية أصبع لأنه ليس لها إلا أنملتان، ولا فرق فيه بين أنامل اليد والرجل.
التاسع: الرجلان، فيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها.
العاشر: الإِليتان، وهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى استواء الفخذين، فإذا قطع من أشرف منها يجب فيها كمال الدية وإن لم يصل إلى العظم، وفي إحداهما نصفها.
الحادي عشر: الحشفة من الرجل، إذا قطعها يجب فيها كمال الدية، وإذا قطع بعضها ففيها بقدرها.
الثاني عشر: الأنثيان، يجب فيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، وسواء قطع اليمنى أو اليسرى؛ كاليدين والرجلين لا يفضل إحداهما على الأخرى.
الثالث عشر: إذا كسر صلبه بحيث لا يطيق المشي، ففيه كمال الدية. قال: ولو ضربه فأذهب عقله، يجب فيه كمال الدية، وكذلك لو أذهب بصره، أو سمعه، أو شمه، أو ذوقه، أو كلامه بجميع =