= حروفه، يجب فيها كمال الدية، وفي بصر إحدى العينين، أو سمع إحدى الأذنين، نصف الدية.
وقال مالك: إذا فقئت عين الأعور الصحيحة يجب فيها كمال الدية.
(١) وقوله: وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها، قال في المدونة: المرأة تعاقل الرجل في الجراح إلى ثلث ديته، فإذا بلغت ذلك رجعت إلى عقل نفسها، قال: وتفسير ذلك أن لها في ثلاث أصابع ونصف أنملة إحدى وثلاثين بعيرًا وثلثي بعير، والرجل في هذا وهي سواء، فإذا أصيب منها ثلاث =